للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمَام مالك (١)، وهذا القَوْل يُنْسب إلَى الصَّحابة (عُمَر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعمران بن حصين، وعائشة - رضي الله عنه -) (٢)، ونُقِلَ عن بعض هؤلاء رأيٌ آخر خلاف هذا.

قوله: (وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى الفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تُدْبَغَ وَأَلَّا تُدْبَغَ، وَرَأَوْا أَنَّ الدِّبَاغَ مُطَهِّرٌ لَهَا).

لَكن هَؤُلَاء اختلَفوا فيما يطهر بالدِّباغ، فَمِنَ العلماء مَن يَقُولُ: إذا دبغت طهرت، لكن ذلك خاصٌّ بالحيوان مأكول اللَّحم الَّذي كان طاهرًا في الحياة، فهو الذي يُصْبِحُ جلده طاهرًا إذا دبغ، وهذا نقل عن الأوزاعي (٣)، وهو المَعْروف عن الإمام أحمد في الرواية الأخرى (٤).


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٤، ٥٥) حيث قال: " (قوله: أي: في جلد الميتة)، أي: في استعماله (قوله: أو محرمه) ذكي ذلك المحرم أم لا (قوله: لا تعمل فيه إجماعًا) أي: بخلاف الخيل والبغال والحمير، فإن الذكاة تنفع فيها عند بعضهم (قوله: على المشهور) راجع لقول المصنف: إلا من خنزير … (قوله: بعد دبغه) متعلق برخص كما أن قوله: "في يابس" كذلك، وكان الأولى للمصنف أن يقدم قوله: "بعد دبغه" على الاستثناء، وفي قوله: "في يابس" بمعنى الباء أي: بالنسبة ليابس وماء بخلافها في قوله فيه … أو أن "في يابس" متعلق باستعماله محذوفًا (قوله: بعد دبغه)، وأما قبله فلا يجوز الانتفاع به بحال. قال ابن هارون: وهو المذهب ". وانظر: " "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ١٠١).
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٩٣) حيث قال: "كتب إليَّ محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن راهويه، أنبأ ابن أبي عدي، عن الأشعث، عن محمد، قال: "كان ممَّن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيَّا عمرُ وابنُ عمر، وعائشةُ، وعمرانُ بن حصين، وأسير بن جابر".
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٩٧، ٣٩٨) حيث قال أبو بكرٍ: "وممن رأى أن جلود، ما يقع عليه الذكاة إذا مات منها شيء قبل أن يذكى، فيدبغ أن الدباغ يطهره … وبه قال الأوزاعي ".
(٤) "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٨٦) حيث قال: "وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة … نقَلها عن أحمد جماعةٌ، واختارها جماعةٌ من الأصحاب، منهم ابن حمدان في "الرعايتين "، وا بن رزين في "شرحه "، وصاحب "مجمع البحرين "، و"الفائق "، وإليها ميل المجد في "المنتقى"، وصَحَّحه في "شرحه "، واختارها الشيخ تقي الدين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>