(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٩٣) حيث قال: "كتب إليَّ محمد بن نصر، ثنا إسحاق بن راهويه، أنبأ ابن أبي عدي، عن الأشعث، عن محمد، قال: "كان ممَّن يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيَّا عمرُ وابنُ عمر، وعائشةُ، وعمرانُ بن حصين، وأسير بن جابر". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٩٧، ٣٩٨) حيث قال أبو بكرٍ: "وممن رأى أن جلود، ما يقع عليه الذكاة إذا مات منها شيء قبل أن يذكى، فيدبغ أن الدباغ يطهره … وبه قال الأوزاعي ". (٤) "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٨٦) حيث قال: "وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة … نقَلها عن أحمد جماعةٌ، واختارها جماعةٌ من الأصحاب، منهم ابن حمدان في "الرعايتين "، وا بن رزين في "شرحه "، وصاحب "مجمع البحرين "، و"الفائق "، وإليها ميل المجد في "المنتقى"، وصَحَّحه في "شرحه "، واختارها الشيخ تقي الدين ".