للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميتةٌ" (١).

وفي بعض الروايات بالمضارع: "مَا يُقْطع من البَهيمَة وهي حيَّةٌ، فَهو ميتةٌ" (٢)، وهذا كان يطبق، فأنكرَ عليهم الرَّسُولُ - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الشَّعَرَ إِذَا قُطِعَ مِنَ الحَيِّ أَنَّهُ طَاهِرٌ (٣)، وَلَوِ انْطَلَقَ اسْمُ المَيْتَةِ عَلَى مَنْ فَقَدَ التَّغَذِّيَ وَالنُّمُوَّ لَقِيلَ فِي النَّبَاتِ المَقْلُوعِ إِنَّهُ مَيْتَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبَاتَ فِيهِ التَّغَذِّي وَالنُّمُوُّ، وَلِلشَّافِعِيِّ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ التَّغَذِّي الَّذِي يَنْطَلِقُ عَلَى عَدَمِهِ اسْمُ المَوْتِ هُوَ التَّغَذِّي المَوْجُودُ فِي الحَسَّاسِ).

" الحسَّاس "، يَعْني: ما له إحساسٌ.

قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا فِي الانْتِفَاعِ بِجُلُودِ المَيْتَةِ).

كما هو ظاهر أنَّنا لا نتوسع في المسَائل حتى نعطي فرصة للسير في الكتاب.

فما يتعلَّق بجلود الميتة، الأقوال فيها عِدَّة، والمؤلف ذكر أكثرها.

فهناك مَن يَرى أن جلدَ الميتة طاهر مُطلقًا، دُبغ أو لم يُدْبَغ، لا فرق في ذلك، ويشمل ذلك جميع جلود الحيوانات.

ومِن العلماء مَنْ قال عن جلود الميتة بأنها كلها نجسة مطلقًا، دُبِغَت أو لم تُدبَغ عكس القول السابق.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) لم أقف على هذه الرواية بهذا اللفظ، ولكن نص الطيبي على هذا اللفظ، وعزاه لأبي داود والترمذي إلا أنهما رووه بصيغة الماضي. انظر: "شرح المشكاة" للطيبي (٩/ ٢٨١٣). وانظر: "جامع الأصول "، لابن الأثير (٤/ ٤٨٣).
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٤٠٥) حيث قال: "وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها جائز، إذا أخذ منها ذلك، وهي أحياء".

<<  <  ج: ص:  >  >>