للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينموِ أيضًا بالغذاء، إذن يكون هو جزءًا من هذا الحيوان، إذن هُوَ يَتَأثَّر به، فيتأثَّر بالموت.

وَمَن فَرَّقَ بينهما؛ أَوْجَبَ للعظام الحس، أما الشعر فلا إحساس له؛ فيُجَز من الإنسان والحيوان فلا يحس به، ولو قلع قلعًا فكان الألم، فإنما هو مرتبط بالجلد، وليس مرتبطًا بالشعر نفسه؛ لأنه لو قص الشعر، فلا إحساس له بعكس ما لا ألَمَ فيه، بعكس العظم فإنه يتألم، بل يقال: إنَّ ألَمَ العظم أكثر من اللحم.

قوله: (وَفِي حِسِّ العِظَامِ اخْتِلَافٌ، وَالأَمْرُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ الأَطِبَّاءِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّغَذِّيَ وَالنُّمُوَّ لَيْسَا هُمَا الحَيَاةَ الَّتِي يُطْلَقُ عَلَى عَدَمِهَا اسْمُ المَيْتَةِ، أَنَّ الجَمِيعَ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّة أَنَّهُ مَيْتَةٌ) (١).

لمَّا قَدِمَ الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ، وجد أنهم يقطعون أو يجزُّون أسنِمَة الإبل، وأليات الغنم، فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة" (٢).

وفي بعض الروايات: "ما قطعَ من الحي فهو ميتةٌ" (٣).

قوله: (لِوُرُودِ ذَلِكَ فِي الحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ" (٤).


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٢٥) حيث قال: "وأجمعوا أن ما قطع من الأنعام وهي (حية)، فهي ميتة يحرم أكل ذلك ".
(٢) أخرجه الترمذي (١٤٨٠) وغيره، عن أبي واقد الليثي، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة".
(٣) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٢٥١) عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل شيء قطع من الحي فهو ميت "، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" (٤٥٣٣).
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>