(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (١٥٤٨٨) عن عمرو بن يثربي الضمري، قال: شهدت خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى، فكان فيما خطب به أن قال: "ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " … الحديث. وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٤٥٩). (٣) اختلف أهل العلم في هذه المسألة، على قولين: مذهب الحنفية: ينظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" قال: "قوله (وسبع) هو كل حيوان مختطف عاد عادة، (قوله أي حيوان) أشار إلى ما في النهر من أن هذا الحكم لا يخص السبع؛ لأن غيره إذا صال لا شيء بقتله ذكره شيخ الإسلام، فكان عدم التخصيص أولى؛ إذ المفهوم معتبر في الروايات اتفاقًا اهـ لكن ينبغي تقييد الحيوان بغير المأكول؛ لما في البحر من أن الجمل لو صال على إنسان فقتله فعليه قيمته بالغة ما بلغت؛ لأن الإذن في قتل السبع حاصل من صاحب الحق وهو الشارع، وأما الجمل فلم يحصل الإذن من صاحبه (قوله صائل)، أي: قاهر حامل على المحرم من الصولة أو الصألة بالهمزة قهستاني، وقيد به لما مرَّ من أن غير=