للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (١).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ (٢): يَلْزَمُ فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهِيمَةِ مَا نَقَصَ فِي ثَمَنِهَا قِيَاسًا عَلَى التَّعَدِّي فِي الْأَمْوَالِ).

وهي رواية أخرى عن الإمام أحمد (٣).

فلو تعدى إنسان على دار أو على مزرعة أو على عَرض من العروض أو على سلعة من السلع أو على عبد مملوك فإن ذلك يُقوَّم - كما عرفنا - ثم تُنظر قيمته صحيحًا كم يساوي، وقيمته معيبًا كم يساوي، ثم بعد ذلك يدفع الفرق بينهما (٤).

قوله: (وَالْكُوفِيُّونَ اعْتَمَدُوا فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ عُمَرَ - رضي الله عنه -).

الأخذ بقول الصحابي أمر مطلوب، لكن يُؤخذ بقول الصحابي ما لم يكن هناك دليل من كتاب أو سنة يعارضه، فلا شكَّ أن أدلة الكتاب والسنة تُقدَّم على كُلِّ قولٍ مهما كان قدر صاحبه.

قوله: (وَقَالُوا: إِذَا قَالَ الصَّاحِبُ).

يقصد بالصاحب هنا الصحابيُّ.

قوله: (قَوْلًا وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَوْلُهُ مَعَ هَذَا مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ، وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ) (٥).


(١) لم أقف عليه.
(٢) تقدم نقله عنهم.
(٣) تقدم نقله عنه.
(٤) تقدم نقله أقوال الفقهاء في ذلك.
(٥) يُنظر: "الفصول في الأصول" لأبي بكر الحنفي (٣/ ٣٦١) قال: كان أبو الحسن يقول: كثيرًا مما أرى لأبي يوسف في إضعاف مسألة يقول: القياس كذا، إلا أني تركته للأثر، وذلك الأثر قول صحابي لا يعرف عن غيره من نظرائه خلافه. قال أبو الحسن: فهذا يدل من قوله دلالة بينة على أنه كان يرى أن تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه من أهل عصره أولى من القياس. وانظر: "تقويم الأدلة في أصول الفقه" لأبي زيد الدبوسي (ص ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>