وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٦٢): ورواه مجالد عن الشعبي قال: كتب عمر - صلى الله عليه وسلم - إلى شريح، وهو منقطع. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٠٢) عن الشعبي، قال: "في عين الدابة ربع ثمنها". (٣) لم أقف عليه. (٤) قال المرداوي في "الإنصاف" (٦/ ١٥١): "ويتخرج أنه يضمنه بأكثر الأمرين منهما، وانفرد المصنف بهذا التخريج هنا. قاله الزركشي عنه في عين الدابة من الخيل، والبغال، والحمير ربع قيمتها. نصرها القاضي، وأصحابه. قال الزركشي: وهو المشهور عن الإمام أحمد رَحِمهُ الله. فقال القاضي في روايتيه وأبو الخطاب، والمصنف، والمجد، والشارح، وغيرهم: الخلاف في عين الدابة من الخيل، والبغال، والحمير. وقدمه في الفروع وغيره. قال الزركشي: ونصوص الإمام أحمد رَحِمهُ الله على ذلك. وقال في الفروع: وخص في الروضة هذه الرواية بعين الفرس. وجعل في عين غيرها ما نقص. والإمام أحمد إنما قال في عين الدابة". انتهى. (٥) تقدَّم تخريجه. (٦) تقدَّم نفله عنهم. (٧) تقدَّم تخريجه.