للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك (١)، وهو أيضًا قول الإمام الشعبي من التابعين (٢).

وقد قضى بذلك عمر بن عبد العزيز - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وهي أيضًا رواية للإمام أحمد (٤)، إذن القول الأول فيمن تعدَّى على دابة وذكر مثالًا لذلك فيمن فقع عينها فما الحكم؟

أُثر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "فيها ربع قيمتها" (٥)، وجمهور العلماء على خلاف ذلك: يرون القيمة على الأصل الذي مرَّ بنا في الغصب بأن مَن أتلف مال غيره بأن فيه قيمته (٦).

قوله: (وَكتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ (٧)، وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ،


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ٣٩٤) عن الشعبي، عن شريح قال: "كتب إلي عمر بخمس من صوافي الأمراء، أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته، وعن جراحات الرجال، والنساء سواء، إلى الثلث من دية الرجال ". وإسناده ضعيف.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٦٢): ورواه مجالد عن الشعبي قال: كتب عمر - صلى الله عليه وسلم - إلى شريح، وهو منقطع.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٤٠٢) عن الشعبي، قال: "في عين الدابة ربع ثمنها".
(٣) لم أقف عليه.
(٤) قال المرداوي في "الإنصاف" (٦/ ١٥١): "ويتخرج أنه يضمنه بأكثر الأمرين منهما، وانفرد المصنف بهذا التخريج هنا. قاله الزركشي عنه في عين الدابة من الخيل، والبغال، والحمير ربع قيمتها. نصرها القاضي، وأصحابه. قال الزركشي: وهو المشهور عن الإمام أحمد رَحِمهُ الله. فقال القاضي في روايتيه وأبو الخطاب، والمصنف، والمجد، والشارح، وغيرهم: الخلاف في عين الدابة من الخيل، والبغال، والحمير. وقدمه في الفروع وغيره. قال الزركشي: ونصوص الإمام أحمد رَحِمهُ الله على ذلك. وقال في الفروع: وخص في الروضة هذه الرواية بعين الفرس. وجعل في عين غيرها ما نقص. والإمام أحمد إنما قال في عين الدابة". انتهى.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) تقدَّم نفله عنهم.
(٧) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>