للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد يصيب الحيوانَ إنسان، وربما أصابه في مقدمته، وهذا له حكم، وربما أصابه في رجله وعليه قائده، وربما يكون إصابه وليس عليه قائد، وما يتعلق بالمزارع فيما يخص أصحاب تلك الدواب التي يطلقوها ليلًا، فإذا حصل في نفس البهيمة عيبٌ كأن تكون فُقئت عينها أو قطعت رجلها المهم أنه تُعدَّي عليها فما الحكم؟

هذه المسألة تتعلق فيما لو تُعدِّي على حيوان فأعطب جزءٌ منه فما الحكم في ذلك؟

قوله: (فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ بِرُبْعِ ثَمَنِهَا) (١).

قضى بربع عين الدابة، وأُثر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى بنصفها، وأنه لما نظر ووجد الدابة لم تتأثر من حيث عملها وقوتها عاد مرة أخرى إلى الربع (٢)، وأيضًا كتب بذلك القاضي شريح بأن يحكم بمثل


=ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٧/ ١٣٩ - ١٤٠) قال: "إن كان بهيمة فإنه يردها ويرد معها نقص ما بين قيمتها سليمة وناقصة وسواء كان النقص بجناية أو حادثة وسواء كانت البهيمة ذات ظهر أو در".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٩١) قال: "وإن كان المغصوب دابة، ونقصت بجناية، أو غيرها ضمن الغاصب ما نقص من قيمتها، ولو كان النقص بتلف إحدى عينيها، أي: الدابة فيغرم أرش نقصها فقط؛ لأنه الذي فوته على المالك، وما روى زيد بن ثابت "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في عين الدابة بربع قيمتها"، وروي عن عمر، قال في المبدع: لا نعرف صحته، بدليل احتجاج أحمد بقول عمر دونه، مع أن قول عمر محمول على أن ذلك كان قدر نقصها، ولو كان تقدير الواجب في العين نصف الدية، كعين الآدمي".
(١) روي عنه من طرق صحيحة وضعيفة، أصحها ما: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٤٠٢) عن أبي المهلب، عن عمر، قال: "في عين الدابة ربع ثمنها". ورجاله ثقات.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ٧٧) عن الشعبي أن عمر: "قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه "، ثم نظر إليه بعد فقال: "ما أراه نقص من قوته، ولا من هدايته شيء، فقضى فيه بربع ثمنه ". وإسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>