ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٩١) قال: "وإن كان المغصوب دابة، ونقصت بجناية، أو غيرها ضمن الغاصب ما نقص من قيمتها، ولو كان النقص بتلف إحدى عينيها، أي: الدابة فيغرم أرش نقصها فقط؛ لأنه الذي فوته على المالك، وما روى زيد بن ثابت "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في عين الدابة بربع قيمتها"، وروي عن عمر، قال في المبدع: لا نعرف صحته، بدليل احتجاج أحمد بقول عمر دونه، مع أن قول عمر محمول على أن ذلك كان قدر نقصها، ولو كان تقدير الواجب في العين نصف الدية، كعين الآدمي". (١) روي عنه من طرق صحيحة وضعيفة، أصحها ما: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٤٠٢) عن أبي المهلب، عن عمر، قال: "في عين الدابة ربع ثمنها". ورجاله ثقات. (٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ٧٧) عن الشعبي أن عمر: "قضى في عين جمل أصيب بنصف ثمنه "، ثم نظر إليه بعد فقال: "ما أراه نقص من قوته، ولا من هدايته شيء، فقضى فيه بربع ثمنه ". وإسناده ضعيف.