للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا نسبه المؤلف إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وقد رأينا أنه ورد حديث نصٌّ في هذه المسألة.

قوله: (فَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي هَذَا الْبَابِ مُعَارَضَةُ الْأَصْلِ لِلسَّمْعِ، وَمُعَارَضَةُ السَّمَاعِ بَعْضِهِ لِبَعْضٍ).

السمع: يقصد به الأدلة التي وردت (١).

قوله: (أَعْنِي: أَنَّ الْأَصْلَ يُعَارِضُ "جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ"، وَيُعَارِضُ أيضًا التَّفْرِقَةَ الَّتِي فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَكَذَلِكَ التَّفْرِقَةُ الَّتِي فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ تُعَارِضُ أيضًا قَوْلَهُ: "جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ").

حديث البراء الذي فيه أن أهل المزارع أرسلوا، أن أهل الدواب التي أرسلوها ليلًا عليهم ضمانها.

(وَمِنْ فسَائِلِ هَذَا الْبَابِ الْمَشْهُورَةِ اخْتِلَافُهُمْ فِي حُكْمِ مَا يُصَابُ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ) (٢).


(١) الأدلة السمعية من أدلة الفقه، وهي أقسام: نص الكتاب، ونص السنة، والإجماع، ومستند. انظر: "البرهان في أصول الفقه" للجويني (١/ ٨)، و"كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" لعبد العزيبز البخاري الحنفي (١/ ٨٤).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ٦٠٩ - ٦١٠) قال: "وضمن في فقء عين دجاجة أو شاة قصاب أو غيره ما نقصها؛ لأنها للحم، وفي عينيها يخير ربها إن شاء تركها على الفاقئ وضمنه قيمتهما، أو أمسكها وضمنه النقصان زيلعي.
وفي عين بقرة جزار وجزوره، أي: إبله فائدة الإضافة عدم اعتبار الإعداد للحم في الحكم الآتي ابن كمال، وحمار وبغل وفرس ربع القيمة؛ لأنه إقامة العمل، إنما يمكن بأربع أعين وعيناها وعينا مستعملها فصارت كأنها ذات أعين أربع ".
ومذهب المالكية: ينظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٢٨) قال: "ولا تضمن الجنايات على البهائم بشيء يقدر في قيمتها … فدليلنا أنها جناية على بهيمة فلم يضمن بذلك كقطع يدها، ولأنه حيوان لم يضمن أطرافه بمقدر كالشاة".=

<<  <  ج: ص:  >  >>