(٢) قال ابن عبدالبر حكايةٌ عنهم: "وفي هذا الحديث - جيش أبي عبيدة من أكلهم الحوت بعد نتنه - جواز أكل دواب البحر ميتة وغير ميتة بخلاف قول الكوفيين أنه لا يجوز أكل شيءٍ من دواب البحر إلا السمك ما لم يكن طافيًا، فإن كان السمك طافيًا لم يؤكل أيضًا". ثم ذكر دليلهم، فقال: "احتج مَنْ لم يجز أكل الطافي من السمك بحديث إسماعيل بن أُمَيَّة عن بن الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أَلْقَى البحر أو جزر عنه فكُلُوا، وما طفا فلا تأكلواه"، وهذا الحديث رواه الثوري وحماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا. انظر: "الاستذكار"، لابن عبدالبر (٨/ ٣٧٣). (٣) قال ابن بزيزة: "ومنع أكل الطافئ اعتمادًا على ما رواه أبو الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوا، وما طفا فلا تأكلوه"، والحديث صحيح، وروي موقوفًا على جابر، فلذلك ضعف الاحتجاج به عند الجمهوره. انظر: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (١/ ٧١٥).