مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (١٥/ ١) حيث قال: " (وما عداهما يفسد الماء القليل)؛ لأنه دمويٌّ ينجس بالموت، فينجس ما يجاوره كالآدمي الميت إذا وقع في الماء ينجسه؛ لأنه تنجس بالموت ". انظر: "بدائع الصنائع " للكاساني (١/ ٢٩٩). مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٥٣، ٥٤) حيث قال: " (أو) كان (آدميًّا) ضعيف (والأظهر) عند ابن رشد وغيره كاللخمي والمازري وعياض وغيرهم، وهو المعتمد الذي تجب به الفتوى (طهارته) ولو كافرًا على التحقيق (و) النجس (ما أبين) أي: انفصل حقيقةً أو حكمًا بأن تعلق بيسير لحم أو جلد بحيث لا يعود لهيئته (من) حيوان نجس الميتة (حي وميت) الواو بمعنى "أو"، فالمنفصل من الآدمي مطلقًا طاهر على المعتمد". مذهب الشافعية، يُنظر: "الإقناع" للشربيني (١/ ٩٢) حيث قال: "إلا ميتة (الآدمي)، فإنها طاهرة؛ لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}، وقضية التكريم أنه لا يحكم بنجاسته بالموت، وسواء المسلم وغيره، وأما قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}، فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان، ولو كان نجسًا لأوجبنا على غاسله غسل ما أصابه ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٤، ٣٥) حيث قال: "الآدمي الصحيح في المذهب أنه طاهر حيًّا وميتًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمن لا ينجس "، متفق عليه، ولأنه آدمي، فلو نجس بالموت لم يطهر بالغسل كسائر الحيوانات التي تنجس. (٢) معنى حديث أخرجه البخاري (٢٨٥) ومسلم (٣٧١) عن أبي هريرة قال: لقيني=