(٢) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة " لابن شاس (٢/ ٧٨٨) حيث قال: "وقال سحنون: لا يترك له كسوة زوجته، ولا يترك مسكنه، ولا خادمه، ولا غير ذلك من سرجه وخاتمه وثوبي جمعته ما لم تقل قيمتها ". (٣) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٢/ ٣٢٤) حيث قال: "وقَدْ روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ثوب يواريه وهو قول ابن كنانة ". (٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٧٥) حيث قال: " وينفق على المفلس من ماله، وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه ". مَذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ١٩٢) حيث قال: " (وينفق) الحاكم (عليه) أيْ: على المفلس (وعلى قريبه) القديم والحادث (وزوجته القديمة) ومملوكه كأم ولده (من ماله) ما لم يتعلق به حق آخر كرهن وجناية (يومًا بيومٍ نفقة المعسرين ويكسوهم) ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (٥/ ٣٠٤) حيت قال: " (وينفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه)، يَعْني: عليه وعلى عياله. ومن النفقة: كسوته وكسوة عياله ".