للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الموجودة عندها أثمانها عالية، فهل تترك لها؟ قالوا: لا تُباَع، ويُشْترى لها ما يكون كأمثالها من الناس، كلُّ ما في ثمنه زيادة، فإنَّه يباع ويشترى ما هو أقل من ذلك.

ومعنى "يواريه "؛ أي: الكفن، وجمهور العلماء يرون أنه يقدم على الدَّين (١).

قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا فِي بَيْع كُتُبِ العِلْمِ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى كرَاهِية بَيْعِ كُتُبِ الفِقْهِ، أَوْ لَا كرَاهِية ذَلِكَ).

أكثر العلماء قالوا بأن مالى المفلس يُبَاع كلُّ شيءٍ بسوقه، الأواني تُبَاع في سوق الأواني، والثياب في سوق الثياب، والأثاث في سوق الأثاث، وهكذا أكثر العلماء يَرَون أن تُبَاع الكتب (٢).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ١٩١): "وهو من ماله إنْ كان له مال يقدم على الدَّين والوصية والإرث إلى قدر السنة ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " التاج والإكليل " للمواق (٢/ ٢١٨) حيث قال: "والكفن أولى من الدَّين ".
ومَذْهب الشافعية، يُنظر: " أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (١/ ٣٠٨) حيث قال: " (وهو) أي: كفن الميت مع سائر مؤن تجهيزه (مقدم على الدَّين) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الروض المربع " للبهوتي (ص ١٢٧) حيث قال: "ويجب كفنه في ماله … مقدمًا على دينٍ ".
(٢) يُنْظر: " أسنَى المطالب " لزكريا الأنصاري (٢/ ١٩٣) حيث قال: "ويترك للعالم كتبه، وتبعه ابن الأستاذ وقال تفقهًا: يترك للجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهما بخلاف المتطوع بالجهاد، فإنَّ وفاء الدَّين أَوْلَى إلا أن يتعين عليه الجهاد، ولا يجد غيرهما، أمَّا المصحف فيُبَاع، قال السبكي: لأنه محفوظٌ، فلا يحتاج إلى مراجعته، ويسهل السؤال عن الغلط من الحفظة بخلاف كتب العلم ".
ويُنظر: "الفروع " لابن مفلح (٤/ ٢١٢) حيث قال: "جزم به الشيخ، أو له كتب يحتاجها للنظر والحفظ، أو للمرأة حلي للبس أو للكراء تحتاج إليه ".
ويُنظر: "التاج والإكليل " للمواق (٢/ ٢١٨) حيث قال: "والكفن أَوْلَى من الدَّين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>