ومذهب المالكية، يُنظر: " التاج والإكليل " للمواق (٢/ ٢١٨) حيث قال: "والكفن أولى من الدَّين ". ومَذْهب الشافعية، يُنظر: " أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (١/ ٣٠٨) حيث قال: " (وهو) أي: كفن الميت مع سائر مؤن تجهيزه (مقدم على الدَّين) ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الروض المربع " للبهوتي (ص ١٢٧) حيث قال: "ويجب كفنه في ماله … مقدمًا على دينٍ ". (٢) يُنْظر: " أسنَى المطالب " لزكريا الأنصاري (٢/ ١٩٣) حيث قال: "ويترك للعالم كتبه، وتبعه ابن الأستاذ وقال تفقهًا: يترك للجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهما بخلاف المتطوع بالجهاد، فإنَّ وفاء الدَّين أَوْلَى إلا أن يتعين عليه الجهاد، ولا يجد غيرهما، أمَّا المصحف فيُبَاع، قال السبكي: لأنه محفوظٌ، فلا يحتاج إلى مراجعته، ويسهل السؤال عن الغلط من الحفظة بخلاف كتب العلم ". ويُنظر: "الفروع " لابن مفلح (٤/ ٢١٢) حيث قال: "جزم به الشيخ، أو له كتب يحتاجها للنظر والحفظ، أو للمرأة حلي للبس أو للكراء تحتاج إليه ". ويُنظر: "التاج والإكليل " للمواق (٢/ ٢١٨) حيث قال: "والكفن أَوْلَى من الدَّين ".