(٢) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" للبلدحي (٢/ ١٠٢) حيث قال: " (وما يلزمه من الديون بسبب الإذن متعلق برقبته يباع فيه إلا أن يفديه المولى)؛ لأن المولى رضي بذلك، فإنه لو لم يتعلق برقبته، كان تصرفه نفعًا محضًا، فلا حاجة إلى الإذن، وإنما شرط إذن المولى ليصير راضيًا بهذا الضرر؛ ولأن سبب هذا الدَّين التجارة وهي بإذنه؛ ولأن تعلق الدَّين برقبته مما يدعو إلى معاملته، وأنه يصلح مقصودًا للمولى، فينعدم الضرر في حقه إلا أنه يبدأ بكسبه لأنه أهون. (فَإِنْ لم يفِ بالدُّيُون، فإن فداه المولى بديون الغرماء، انقطع حقُّهم عنه وإلا يباع ولقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص) لتعلق حقهم به كتعلقها بالتركة ". (٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٤٧) حيث قال: "وعنه: يتعلق بذمة سيده وبرقبته ". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٥٩)، حيث قال: " (ويتعلق دين مأذون له في التجارة بذمة سيده بالغًا ما بلغ)؛ لأنه غر الناس بمعاملته ".