(٢) يُنظر: " حاشية العدوي على كفاية الطالب " (٢/ ٣٦٦) حيث قال: (ولا تباع رقبة) العبد (المأذون) له في التجارة (فيما عليه) من الديون، وإنما تتبع ذمته سواء بقي في ملك سيده أو أعتقه). (٣) يُنظر: " أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (٢/ ١١٢) حيث قال: (تتعلق ديون التجارة) المأذون فيها للرقيق (بما في يده) من مال التجارة الحاصلة قبل الحجر عليه أصلًا وربحًا؛ لأنها لزمت بمعاوضة بالإذن ". (٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٤٧) حيث قال: "وعنه: يتعلق برقبته، وأطلقهما المصنف هنا، وصاحب الهداية، والمذهب، والتلخيص، والشرح، والزركشي، وغيرهم. قال الزركشي: وبنى الشيخ تقي الدين -رحمه الله- الروايتين على أن تصرفه مع الإذن هل هو لسيده، فيتعلق بذمته كوكيله، أو لنفسه فيتعلق برقبته؟ على روايتين".