للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتاجر فيه ثم أفلس، فما الحكم؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوالٍ ثلاثةٍ:

قول انفرد به الإمامان مالك والشافعي، والثلاثة الأقوال كلها لأحمد فيها رواية، كما سيبين المؤلف (١).

وأشار إلى أنَّه يشترط أن يكون هذا العبد مأذونًا له في التجارة، أما بدون إذنٍ، فليس من حقه أن يبيع وأن يشتري، إذا أفلس فهل يتبع بالدين في رقبته يطالب ببيعه أو لا؟

قَوْله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ) (٢).

وَالشَّافعي (٣).

قَوْله: (وَأَهْلُ الحِجَازِ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُتْبَعُ بِمَا فِي يَدِهِ لَا فِي رَقَبَتِهِ، ثُمَّ إِنْ أُعْتِقَ أُتْبعَ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ، وَرَأَى قَوْمٌ أنه يُبَاعُ).

ورواية عن الإمام أحمد (٤).

قَوْله: (وَرَأَى قَوْمٌ أَنَّ الغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ بَيْعِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَسْعَى


(١) فيما سيأتي.
(٢) يُنظر: " حاشية العدوي على كفاية الطالب " (٢/ ٣٦٦) حيث قال: (ولا تباع رقبة) العبد (المأذون) له في التجارة (فيما عليه) من الديون، وإنما تتبع ذمته سواء بقي في ملك سيده أو أعتقه).
(٣) يُنظر: " أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (٢/ ١١٢) حيث قال: (تتعلق ديون التجارة) المأذون فيها للرقيق (بما في يده) من مال التجارة الحاصلة قبل الحجر عليه أصلًا وربحًا؛ لأنها لزمت بمعاوضة بالإذن ".
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٤٧) حيث قال: "وعنه: يتعلق برقبته، وأطلقهما المصنف هنا، وصاحب الهداية، والمذهب، والتلخيص، والشرح، والزركشي، وغيرهم. قال الزركشي: وبنى الشيخ تقي الدين -رحمه الله- الروايتين على أن تصرفه مع الإذن هل هو لسيده، فيتعلق بذمته كوكيله، أو لنفسه فيتعلق برقبته؟ على روايتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>