للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو قول أحمد (١).

قَوْل: (وَقِيلَ: إِنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ (٢)، وَالقَوْلَانِ جَارِيَانِ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي تَعْيِينِ العَيْنِ. وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُعْرَفْ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ فِي المَوْتِ وَالفَلَسِ).

ولذلك، نجد أن العلماء رحمهم الله يفضلون عندما يباع مال المفلس أن يحضر المفلس، تطييبًا لخاطره، وليقف على البيع حتى لا يحصل الظن في ذلك، وأن يعرف ثمن تلك السلع التي اشتراها، ويفضلون أيضًا أن يحضر الغرماء؛ لأنَّه أطيب لنفوسهم، وليقفوا على البيع، وربما رأوا أن يشتروا، وهذا يزيد في ثمن السلعة، وهم يُفضِّلون حضور المفلس والغرماء، ولا يوجبون.

قوْله: (وَأَمَّا العَمَلُ الَّذِي لَا يَتَعَيَّنُ: فَإِنْ أَفْلَسَ المُسْتَأْجِرُ قَبْلَ أن يَسْتَوْفِيَ عَمَلَ الأَجِيرِ كَانَ الأجِيرُ أَحَقَّ بِمَا عَمِلَهُ فِي المَوْتِ وَالفَلَسِ جَمِيعًا، كَالسِّلْعَةِ إذا كانَتْ بِيَدِ البَائِعِ فِي وَقْتِ الفَلَسِ).

مثال ذلك: إنسان استأجر إنسانًا ليعمل له عملًا أو يحمل له متاعًا، إذا أفلس الإنسان قبل أن يدخل العامل في العمل فله (أي: للمستأجر) أن يُنهي العقد وينتهى الأمر، لكنَّ الخلاف إذا أدى بعضَ العمل؛ كأن حمل المتاع أو قام ببعض العمل الذي طلب منه أو أكمل العمل كاملًا، فهنا


(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢١٢) حيث قال: " أن من وجد عنده عينًا باعها إياه ولو بعد الحجر عليه غير عالم به، أو عين قرض، أو رأس مال سلم، أو غير ذلك حتى عينًا مؤجرة ولو نفسه أو غيرها، ولم يمض من المدة شيء - فَهو أحق بها: إنْ شاء ولو بعد خروجها من ملكه وعودها إليه بفسخٍ أو شراءٍ أو نحو ذلك فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهي لأحد البائعين بقرعة، فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة الثمن من أموالهم أو خصوه به من مال المفلس ليتركها أو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها، لَمْ يلزمه قبوله ".
(٢) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٨/ ١٧٧) حيث قال: "وقيل كالغرماء، قاله أشهب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>