ومذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٢٦) حيث قال: " (ومن استأجر أرضًا) مثلًا (للزرع) أو غيره (فأفلس) المستأجر (قبل مضي شيء من المدة) له أجرة (فللمؤجر فسخ الإجارة)؛ لأنه أدرك عين ماله عند مَنْ أفلس. (وإنْ كان) الحجر عليه (بعد انقضائها) أي: المدة (أو) بعد (مضي بعضها لم يملك الفسخ)؛ لأنه لم يجد عين ماله (تنزيلًا للمدة منزلة المبيع ومضي بعضها) أي: المدة (بمنزلة تلف بعضها) أي: بعض العين المبيعة وهو مسقط للرجوع ". (٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٧٢) حيث قال: " (وله) أي: الأجير (حبس معمول) كثوب صبغه أو قصره أو خاطه (على أجرته إن أفلس ربه) أي: حكم بفلسه ورجع به ".