للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحصل الخلاف، قياسًا على السلعة التي بيد البائع في حال الفلس فهو أحق بها، وهذا أيضًا الصنعة بيده، طلب منه أن يصنع له شيئًا، أن يَخِيطَ له ثوبًا، فهو أَحقُّ به أيضًا.

قَوْله: (وَإِنْ كَانَ فَلَسُهُ بَعْدَ أَنِ اسْتَوْفَى عَمَلَ الأَجِيرِ: فَالأَجِيرُ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ بِأُجْرَتِهِ الَّتِي شَارَطَهُ عَلَيْهَا في الفَلَسِ وَالمَوْتِ جَمِيعًا عَلَى أَظْهَرِ الأَقْوَالِ).

وهَذَا هو مذهب الجمهور (١).

قَوْله: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَدِهِ السِّلْعَةُ الَّتِى اسْتُؤْجِرَ عَلَى عَمَلِهَا، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِذَلِكَ فِي المَوْتِ، وَالفَلَسِ جَمِيعًا؛ لِأنَّهُ كَالرَّهْنِ بِيَدِهِ).

إذا لم تخرج السلعة التي عملها العامل أو الصانع من يده، فهو أحقُّ بها قياسًا على البيع، ومذهب الحنابلة قريب جدًّا من هذا (٢).

قوْله: (فَإِنْ أَسْلَمَهُ، كَانَ أُسْوَةَ الغُرَمَاءِ بِعَمَلِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ أَخْرَجَهُ فَيَكُونَ أَحَقَّ بِهِ فِي الفَلَسِ دُونَ المَوْتِ، وَكَذَلِكَ الأَمْرُ


(١) مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ١٧١) حيث قال: " إذا استأجر المفلس أو غيره على القصارة، أو الطحن، فعمل الأجير عمله، فهَلْ له حبس الثوب المقصور والدقيق لاستيفاء الأجرة؟ إنْ قلنا: القصارة وما في معناها أثر، فلا. وإنْ قلنا: عين، فنعم، كما للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن، وبه قال الأكثرون ".
ومذهب الحنابلة، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٢٦) حيث قال: " (ومن استأجر أرضًا) مثلًا (للزرع) أو غيره (فأفلس) المستأجر (قبل مضي شيء من المدة) له أجرة (فللمؤجر فسخ الإجارة)؛ لأنه أدرك عين ماله عند مَنْ أفلس. (وإنْ كان) الحجر عليه (بعد انقضائها) أي: المدة (أو) بعد (مضي بعضها لم يملك الفسخ)؛ لأنه لم يجد عين ماله (تنزيلًا للمدة منزلة المبيع ومضي بعضها) أي: المدة (بمنزلة تلف بعضها) أي: بعض العين المبيعة وهو مسقط للرجوع ".
(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٢٧٢) حيث قال: " (وله) أي: الأجير (حبس معمول) كثوب صبغه أو قصره أو خاطه (على أجرته إن أفلس ربه) أي: حكم بفلسه ورجع به ".

<<  <  ج: ص:  >  >>