(٢) يُنظر: "أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (٢/ ١٩٢) حيث قَالَ: " (ومن وجد من الغرماء) عند المفلس (عين ماله قبل قبض الثمن أو عين ما أقرض) له (فله الفسخ) للعقد واسترداد العين (ولو بلا حاكم) ". (٣) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٨/ ١٨٤) حيث قال: " قال عَبْدُ المالك: متى دفع إليه الغرماء الثمن من أموالهم أو من مال المفلس، فلَا رجوع، ومنع ابن كنانة من أموالهم، بَلْ من مال المفلس. وقال أشهب: لَيْس لهم أخذها بالثمن حتى يزيدوا عليه زيادة يحطُّونها عن المفلس ". (٤) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٨/ ١٧٧) حيث قال: " فإن سلمها للبائع، فقال ابن القاسم: أحق في الفلس دون الموت كالعرض ".