للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوْله: (وَلَهُمْ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذُوا سِلْعَتَهُ بِالثَّمَنِ (١). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُمْ) (٢).

الإمام الشافعيُّ خالف في هذه المسألة، أما الإمام أحمد فوافق الإمام مالكًا -رحمه الله - في هذه المسألة.

قوْله: (وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يَأْخُذُونَهَا إِلَّا بِزِيَادَةٍ يَحُطُّونَهَا عَنِ المُفْلِسِ. وَقَالَ ابْنُ المَاجِشُون: إِنْ شَاؤُوا كَانَ الثَّمَنُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، أَوْ مِنْ مَالِ الغَرِيمِ. وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: بَلْ يَكُونُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَأَمَّا العَيْنُ: فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي المَوْتِ أَيْضًا، وَالفَلَسُ مَا كَانَ بِيَدِهِ) (٣).

نعلم بأنَّه ممكن أنْ يكون هناك عينٌ، وهناك دينٌ، ويقصد بالعين مفرد الأعيان.

قَوْله: (وَاخْتُلِفَ إذَا دَفَعَهُ إِلَى بَائِعِهِ فِيهِ فَفَلَّسَ أَوْ مَاتَ وَهُوَ قَائِمٌ بِيَدِهِ يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ، فَقِيلَ: إِنَّهُ أَحَقُّ بِهِ كَالعُرُوضِ في الفَلَسِ دُونَ المَوْتِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ القَاسِمِ) (٤).


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل " للخرشي (٥/ ٢٨١) حيث قال: "من باع سلعة وحازها المشتري وقبل أن يقبض البائع ثمنها فلس المشتري أو مات، والسلعة موجودة، فلِبَائِعِها وهو المراد بالغريم أن يأخذ عين شيئه المحاز عنه في حالة الفلس، وهُوَ أحقُّ به من الغرماء".
(٢) يُنظر: "أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (٢/ ١٩٢) حيث قَالَ: " (ومن وجد من الغرماء) عند المفلس (عين ماله قبل قبض الثمن أو عين ما أقرض) له (فله الفسخ) للعقد واسترداد العين (ولو بلا حاكم) ".
(٣) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٨/ ١٨٤) حيث قال: " قال عَبْدُ المالك: متى دفع إليه الغرماء الثمن من أموالهم أو من مال المفلس، فلَا رجوع، ومنع ابن كنانة من أموالهم، بَلْ من مال المفلس. وقال أشهب: لَيْس لهم أخذها بالثمن حتى يزيدوا عليه زيادة يحطُّونها عن المفلس ".
(٤) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٨/ ١٧٧) حيث قال: " فإن سلمها للبائع، فقال ابن القاسم: أحق في الفلس دون الموت كالعرض ".

<<  <  ج: ص:  >  >>