للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متفق عليه بين الأئمة كلهم، وقد مرَّ مثله بأن الإنسان إذا باع سلعةً على رجلٍ، ثم أفلس المشتري أي: المبتاع قبل أن يتسلم السلعة، فهو أحق بها؛ أي: البائع، بلا خلافٍ بين العلماء.

قَوْله: (وَإِنْ كَانَ قَدْ دَفَعَهُ إلى المُشْتَرِي ثُمَّ أَفْلَسَ وَهُوَ قَائِمٌ بِيَدِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الغُرَمَاءِ فِي الفَلَسِ دُونَ المَوْتِ).

دفع العوض إلى المفلس، ثم أنه أفلس، لكن هذا العرض لم يغير فيه شيء "من باع سلعةً فوجد سلعته بعينها عند رجلٍ قد أفلس ولم يقبض منه شيئًا، فهو أحق بها، وإن قبضَ فهو أُسْوَة الغرماء" (١)، وَلكن إنْ كان هذا الإنسان قد مات فوجدها في تركته، فهو كأسوة الغرماء عند مَالِكٍ (٢) وأحمد (٣)، وهو أحق بها عند الشافعي (٤).


(١) أخرجه أبو داود (٣٥٢٠)، ولفظه: " أيما رجل باع متاعًا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعَه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحقُّ به، وإنْ مات المشتري فَصَاحبُ المتاع أسوة الغرماء"، وَصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (٥/ ٢٧٢).
(٢) يُنظر: " الفواكه الدواني " للنفراوي (٢/ ٢٣٩) حيث قال: " (ومن وجد سلعةً) التي باعها ولم يقبض ثمنها ولم يطلبه إلا (في) زمن (التفليس) الأخص فهو بالخيار (فإما حاصص) الغرماء بثمنها (وإلا) بان لم يحاصص (أخذ سلعته إنْ كانت تُعْرف بعينها)، وشهدت له البينة أنه سلعته لم تنقل ويأخذها ولو نقدًا مسكوكًا حيث شهدت البينة على عينه، أو كان مطبوعًا عليه أو إبقاء. وفهم من قولنا: "ولم يطلبه إلا في زمن التفليس " أن الفلس طارئ على الشراء، وأما لَوْ كان سابقًا عليه، فإنه لا يكون أحق بها، بل يكون له المحاصة مع الغرماء، نعم له حبسها حتى يقبض ثمنها إنْ كان حالًّا، ومفهوم في التفليس أشار إليه بقوله: (وهو في الموت أسوة الغرماء) ".
(٣) يُنظر: "العدة شرح العمدة" لبهاء الدين المقدسي (ص ٢٦٩): " أن يكون المفلس حيًّا، فإن مات فله أسوة الغرماء".
(٤) يُنظر: " حاشية قليوبي على شرح المنهاج " (٢/ ٣٦٥) حيث قال: "ولا يلزم في ذلك التقديم للثمن؛ لأن المقصود دفع الإشكال. قوله: (فسخ البيع) وإن مات المفلس خلافًا لمالك في الميت ".

<<  <  ج: ص:  >  >>