للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان ينبغي للمؤلف -رحمه الله - أن يضيف لفظة: " موصولًا "؛ لأن عبد الرزاق خرجه متصل السند.

قَوْله: (فَسَبَبُ الخِلَافِ: تَعَارُضُ الآثَارِ فِي هَذَا المَعْنَى، وَالمَقَايِيسِ).

من أسباب الخلاف تعارض الآثار؛ أي: تَرِدُ أدلةٌ، هذا يدل على شيءٍ، وهذا يدلُّ على شيءٍ آخر، هذا يُفْهم منه شيءٌ وهذا يُفْهم منه شَيءٌ آخر، وَهَذا سَببٌ من أسباب الاختلاف.

قَوْله: (وَأَيْضًا فَإِنَّ الأَصْلَ يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَالِكٍ فِي المَوْتِ - أَعْنِي: أَنَّ مَنْ بَاعَ شَيْئًا فَلَيْسَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ -، فَمَالِكٌ رَحِمَهُ الله أَقْوَى فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا ضَعُفَ عِنْدَهُ فِيهَا قَوْلُ مَالِكٍ لمَا رُوِيَ مِنَ المُسْنَدِ المُرْسَلِ عِنْدَهُ لَا يَجِبُ العَمَلُ بِهِ).

لما روى الشافعي من المسند عنده، والمرسل عند مالك، ونحن قلنا بأنَّ المرسل عند مالك وأحمد وصله جماعة من العلماء، فأصبح أيضًا مسندًا، فترجح القول الأول الذي هو مذهب المالكية والحنابلة ومَنْ معهم؛ لأن دليلهم أقوى.

قَوْله: (وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢) فِيمَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا


(١) يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (٣/ ٣٢٤) حيث قال: " ولو كان هذا البائع لهذه السلعة يستحق قِبَل مشتريها دينًا آخر من ثمن سلعة باعها منه، وأتلفها مشتريها، فينتزع الغرماء بأن يفدوا منه هذه السلعة التي باع وهي باقية بعينها في يد مشتريها، فإنها إذا بِيعَتْ بربحٍ وزيادةٍ على الثمن الذي فَدَوْها به من هذا البائع الذي استحق عينها، فإنه يضرب معهم بثمن السلعة الفائتة في جميع ما بيد الغريم سوى هذه السلعة خاصة، فإن دخول هذا البائع الذي استحق عينها وفَدَوْها منه بثمنها الذي باعها به مع سائر الغرماء في ثمنها الذي بيعت به، فيه اختلاف، ولكن مقدار ما يفدونها به، وما حصل لهم فيها من ربح، فلا يختلف في أن هذا البائع الذي فديت السلعة منه يضرب معهم في ربح سلعته هذه التي فَدَوْها منه، وفيما سواها من مال الغريم بالدَّين الذي له في ذمة الغريم، وهو السلعة التي فأتت ولم توجد عينها".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ١٥٦)، حيث قال: " (وإنْ زادت) بذلك (فالأظهر) =

<<  <  ج: ص:  >  >>