(١) يُنظر: "شرح مُنْتهى الإرادات " للبهوتي (٢/ ١٦٥) حيث قال: " (وهي) أيْ: الزيادة (لبائع) نصًّا في ولد الجارية ونتاج الدابة، واختاره أبو بكر وغيره (وظهر في التنقيح رواية كونها) أي: الزيادة المنفصلة (لمفلس) قال: وعنه لمفلس وهو أظهر، انتهى. واختاره ابن حامد وغيره، وَصَحَّحه في "المغني"، و"الشرح "، وجزم به في "الوجيز"، قال في " المغني ": يحمل كلام أحمد على أنه باعهما في حال حملهما، فيكونان مبيعين، ولهذا خص هذين بالذكر قال: ولا يَنْبغي أن يقَعَ في هذا اختلاف لظهوره ". (٢) منها على سبيل المثال الفوت بالزيادة والنقصان في السلع، كما ذكره ابن شاس في " عقد الجواهر الثمينة " (٢/ ٧٢٧) حيث قال: " ثم فوت السلعة يكون بالزيادة والنقصان، وَفِي كون حَوَالة الأسواق فوتًا قولان: سببهما النظر إلى صحة البيع، فيلحق بالعيوب الموجبة للرد أو النظر إلى أن المآل في هذا فساد، فيلحق بالبيوع الفاسدة ".