للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَحْمَدُ (١)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٢). اَلقَوْلُ الثَّانِي: يُنْظَرُ إِلَى قِيمَةِ السِّلْعَةِ يَوْمَ الحُكْمِ بِالتَّفْلِيسِ).

ينظر إلى قيمة السلعة وقتَ التفليس؛ لأنَّه قد تكون قيمتها ثابتةً، فالسِّلعة عندما يشتريها هذا المشتري المبتاع الذي أفلس لها ثمنٌ، هل بقيت بعد الإفلاس على قيمتها أم تغيَّرت بأن نقصت أو زادت أو بقيت قيمتها كمَا هي؟

قوْله: (فَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ خُيِّرَ صَاحِبُ السِّلْعَةِ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهَا، أو يُحَاصَّ الغُرَمَاءَ).

يُنْظَر إلى قيمَة السِّلعة عندما يفلس الرجل، هل بقيت محتفظةً بقيمتها عند الشراء أو تغيَّرت، وهل هذا التغيُّر في زيادةٍ أو نقصٍ، فإنْ كان سعرها قد انخفض، فهو حِينَئذٍ يُخيَّر بين أن يأخذهَا وبين أن يحاص أيْ: يشترك مع الغُرَماء في القسمة، وَإنْ كان الثمن أكثر أو مساويًا، فإنه يأخذها، وقد راعى المالكية في هذا جانب صاحب السِّلعة.

قوْله: (وَإنْ كَانَتْ أكثرَ أو مُسَاويةً لِلثَّمَنِ، أَخَذَهَا بِعَيْنِهَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وأَصْحَابُهُ (٣). القَوْلُ الثَّالِثُ: تُقَوَّمُ السِّلْعَةُ بَيْنَ التَّفْلِيسِ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مُسَاويةً لِلثَّمَنِ، أو أَقَلَّ مِنْهُ، قُضِيَ لَهُ بِهَا).


(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٦١) حيث قال: " (إن وجد عين ما باعه) للمفلس (أو) عين ما (أقرضه أو) عين ما (أعطاه) له (رأس مال سلم)، فهو أحق بها ".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٥٠٧) حيث قال: " فالغرماء أبعد من ذلك، وإنما الخيار لصاحب السلعة؛ إنْ شَاء أخَذها، وَإنْ شاء تركها، وضرب مع الغرماء بثمنها، وبهذا قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وجماعة ".
(٣) يُنظر: " البيان والتحصيل " لابن رشد (١٠/ ٤٩٧) حيث قال: "وتفسيره أن يحاص بقيمته، وما يُسَاوي مثله يوم التفليس؛ لأنه لو تم المال يومئذٍ كان يعجل له، فما أدرك في محاصته جعل له في مثله من أجزائه يشترى له يكون به شريكًا، ثم يبيع بباقيه جزءًا نصفًا أو ربعًا أو ثلثًا على مثل ذلك مما ثاب لغرمائه مال، إن شاء الله ".

<<  <  ج: ص:  >  >>