للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا كانت مساويةً أو أقل، قُضِيَ له بها؛ لأن هذه سلعته، وهو أوْلَى بها فيأخذها، ولكن إنْ كان ثمنها قد ارتفع، فهنا راعوا جانب المفلس؛ لأنهم رأوا أنه أحق بالرعاية والعناية، فيعطى البائع ثمن سلعته، وما زاد يكون بين الغرماء.

ومعنى " يتحاصون " (١)؛ أي: يتقاسمون (أي: الغرمَاء أصحاب الديون) ذلك.

قوْله: (أَعْنِي: لِلْبَائِعِ، وَإنْ كَانَتْ أَكْثَرَ دُفِعَ إِلَيْهِ مِقْدَارُ ثَمَنِهِ، وَيَتَحَاصُّونَ فِي البَاقِي، وَبِهَذَا القَوْلِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الأَثَرِ).

يَعْني: لا فَرْقَ بينه وبين الغرمَاء؛ أيْ: لا فرقَ أن يجد سلعتَه بعينها، أو يجدها قد تغيرت، فهو أُسْوةٌ بالآخَرين.

قوْله: (وَالقَوْلُ الرَّابعُ: أنه أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ فِيهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ (٢). وَالأَصْلُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَة: مَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ "، وَهَذَا الحَدِيثُ خَرَّجَهُ مَالِكٌ (٣)، وَالبُخَارِيُّ (٤)، وَمُسْلِمٌ (٥)، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، وَهَذَا اللَّفْظُ لِمَالِكٍ).

أما اللفظ في "الصحيحين": "مَنْ أدرك متاعه بعينه عند رجل قد


(١) "الحِصَّةُ": النصيبُ. وأَحْصصْتُ الرَّجُلَ، أيْ: أعطيتهُ نصيبَه. وتحاصَّ القومُ يَتَحاصُونَ، إذا اقتَسموا حِصَصًا، وكذلك المُحاصَّةُ. انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٣٣).
(٢) يُنظر: " البحر الرائق " لابن نجيم (٨/ ٩٥) حيث قال: " (وإن أفلس مبتاع عين فبائعه أسوة الغرماء) يعني: لو اشترى متاعًا فأفلس، والمتاع في يده فالذي باعه المتاع أسوة الغرماء فيه ".
(٣) حديث (٢٤٩٩).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>