للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْله: (وَأَمَّا مَا كانَ قَدْ ذَهَبَ عَيْنُ العِوَضِ الَّذِي اسْتَوْجَبَ مِنْ قِبَلِهِ الغَرِيمُ عَلَى المُفْلِسِ، فَإِنَّ دَيْنَهُ فِي ذِمَّةِ المُفْلِسِ).

إذا ذَهَبت العين، إما انتقلت عنه أو تغيرت تغيرًا لا يمكن أن تكون العين على حالها، حينئذٍ يتعلق حق الغريم (أي: الدائن) بذمة المدين.

قوله: (وَأَمَّا إذا كَانَ عَيْنُ العِوَضِ بَاقِيًا بِعَيْنِهِ لَمْ يَفُتْ إِلَّا أنه لَمْ يَقْبِضْ ثَمَنَهُ).

عين العوض موجود، لكن البائع لم يقبض الثمن، فهذا قد اختلف فيه العلماء على أربعة أقوال (١)، وكل قول من هذه الأقوال له دليل يستدل به.

قَوْل: (فَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ فُقَهَاءُ الأمْصَارِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ؛ الأَوَّلُ: أنَّ صَاحِبَ السِّلْعَةِ أحقُّ بِهَا).

لأنَّ عينَه موجودة، وهذا يلتقي مع الحديث المتفق عليه: "مَنْ أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به "، هذا نص الحديث وهو عام، وأصحاب هذا القول -وهُمُ الجمهور- يأخذون بعموم الحديث.

إذًا، هو أحقُّ بهذه السلعة؛ لأنَّه وجد عين السلعة ولم يقبض ثمنها، فهو أحقُّ بها.

قَوْله: (عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا أن يَتْرُكَهَا، وَيَخْتَارَ المُحَاصَّةَ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)،


(١) ستأتي ذكر هذه الأقوال.
(٢) يُنظر: " أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (٢/ ١٩٤) حيث قال: " (ومن وجد من الغرماء) عند المفلس (عين ماله قبل قبض الثمن أو عين ما أقرض) له (فله الفسخ) للعقد واسترداد العين (ولو بلا حاكم) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>