للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (١)، لَكِنْ لَا يُشْبِهُ الفَلَسُ فِي هَذَا المَعْنَى المَوْتَ كلَّ الشَّبَهِ).

الحديث المذكور المشهور: "من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به " (٢)، جاء في حديثٍ آخرَ: "أفلسَ أو ماتَ " (٣)، فكلمة "مات " جاءت ببعض الروايات، ولم تأتِ ببعض الروايات، فاختلف العلماء فيها كما سَيَأتي.

قَوْله: (وَإنْ كَانَتْ كلْتَا الذِّمَّتَيْنِ قَدْ خَرَجَتْ).

" الذِّمَّة قَدْ خَرَجتْ "، هذا مصطلحٌ اشتهر عند الفقهَاء؛ لأنَّ أصحابَ الحقوق على نوعين: إنسان يجد سلعته بعينها عند المفلس، وآخر له حق عنده، فهذا الذي يجد السلعة بعينها، يكون قد تعلق حقُّه بالعين وبالذمة.

قَوْله: (فَإِنَّ ذِمَّةَ المُفْلِسِ يُرْجَى المَالُ لَهَا بِخِلَافِ ذِمَّةِ المَيِّتِ.

وَأَمَّا النَّظَرُ فِيمَا يَرْجِعُ بِهِ أَصْحَابُ الدُّيُون مِنْ مَالِ المُفْلِس، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلى الجِنْسِ وَالقَدْرِ).

لأن الإنسان قد يجد عين سلعته، وهذا له حكم، وهذه السلعة التي يجدها بعينها تكون قبل الحياة، وربما كانت بعد الممات، وربما لا يجد السلعة بعينها، فيدخل ضمن الغرمَاء، فيُحَاص في ذلك.


(١) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٦/ ٢٣٢) حيث قال: "وفيه قولٌ ثانٍ: وهو أن الدَّين إلى أجله، إذا وثق الورثة، هذا قول ابن سيرين، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٢٣)، وضعفه الأَلْبَانيُّ في " ضعيف الجامع " (١٢٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>