(٢) يُنظر: " شرح الزركشي على مختصر الخرقي " (٢/ ١٢٥) حيث قال: "لا خلاف نعلمه أنَّ دين الميت المؤجل لا يحل بموته، وكذلك لا يحل دين المفلس المؤجل بفلسه ". (٣) يُنظر: " الوسيط " للغزالي (٤/ ٢١) حيث قال: "فيه وجه آخر أن الدَّين يحلُّ بالفلس كما يحل بالموت والجنون فهو كالديون الحالَّة وهو بعيد". (٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٠٦) حيت قال: " لا يحل الدَّين بالفلس. رواية واحدة. قال في " التلخيص ": لا يحل الثمن المؤجل بالفلس على الأصح ". (٥) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ١٢٤) حيث قال: "ومن مات وعليه ديون، تعلقت الديون بماله كما تتعلق بالحجر في حياته، فإنْ كان عليه دَين مؤجل، حل الدَّين بالموت ". (٦) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٦٩) حيث قال: " (ولا يحل) دَين (بجنون) مؤجل كإغماء (ولا موت) ". (٧) يُنظر: " المدونة " (٤/ ٨٤).