للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحجر عليه بحقوق الغرماء الذين حلَّت حقوقهم فتحل الديون المؤجلة، فيكون لا فرق بين المؤجل وغيره، أو أن المؤجلة تختلف؟

قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ) (١).

وهي رواية للإمام أحمد (٢).

قَوْله: (إلى أن التَّفْلِيسَ فِي ذَلِكَ كَالمَوْتِ).

وهو مذهب الجمهور (٣)، والرواية الأخرى للإمام أحمد (٤).

قَوْله: (وَذَهَبَ غَيْر إلى خِلَافِ ذَلِكَ، وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ (٥) عَلَى أن الدُّيُونَ تَحِلُّ بِالمَوْتِ).

جُمْهُور العلَماء الأئمة الأربعة عدا رواية للإمام أحمد، فإنها لا تحل (٦).

قوله: (وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ) (٧).

أَيْ: سُنَّة رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) يُنظر: " شرح مختصر خليل " للخرشي (٥/ ٢٦٦) حيث قال: "الدَّين المؤجل على الشخص يحل بفلسه أو بموته على المشهور؛ لأنَّ الذمَّة في الحالتين قد خرجت ".
(٢) يُنظر: " شرح الزركشي على مختصر الخرقي " (٢/ ١٢٥) حيث قال: "لا خلاف نعلمه أنَّ دين الميت المؤجل لا يحل بموته، وكذلك لا يحل دين المفلس المؤجل بفلسه ".
(٣) يُنظر: " الوسيط " للغزالي (٤/ ٢١) حيث قال: "فيه وجه آخر أن الدَّين يحلُّ بالفلس كما يحل بالموت والجنون فهو كالديون الحالَّة وهو بعيد".
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٠٦) حيت قال: " لا يحل الدَّين بالفلس. رواية واحدة. قال في " التلخيص ": لا يحل الثمن المؤجل بالفلس على الأصح ".
(٥) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ١٢٤) حيث قال: "ومن مات وعليه ديون، تعلقت الديون بماله كما تتعلق بالحجر في حياته، فإنْ كان عليه دَين مؤجل، حل الدَّين بالموت ".
(٦) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٦٩) حيث قال: " (ولا يحل) دَين (بجنون) مؤجل كإغماء (ولا موت) ".
(٧) يُنظر: " المدونة " (٤/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>