للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْله: (وَقِيلَ: يَجُوزُ لِمَنْ يُعْلَمُ مِنْهُ إِلَيْهِ تَقَاضٍ. وَاخْتُلِفَ فِي إِقْرَارِهِ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ مِثْلِ القِرَاضِ وَالوَدِيعَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ فِي المَذْهَبِ: بِالجَوَازِ، وَالمَنْعِ، وَالثَّالِثُ: بِالفَرْقِ بَيْنَ أن يَكُونَ عَلَى أَصْلِ القِرَاضِ، أو الوَدِيعَةِ بِبَيِّنَةٍ، أو لَا تَكُونُ) (١).

إذا أقر بِمَالٍ لغَيره هل يعتبر؟ في هذه المسألة خلَافٌ، ليسَ في مذهب مَالِكٍ وَحْده، معظمهم يقولون: إذا جاءت البَيِّنة بإثبات ذلك، لم يكن متهمًا، ويُقْبل إقراره في مثل هذه الأمور.

قَوْله: (فَقِيلَ: إنْ كَانَتْ صُدِّقَ، وإن لَمْ تَكُنْ لَمْ يُصَدَّقْ).

أمَّا لو كان مُتَّهمًا، فلا يُقْبل إقراره؛ لأنَه ربما يهدُفُ إلى أن يخرج بعض الحقوق من ماله إلى آخرين ليتخلص من وفاء أصحاب الحقوق.

قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِي دُيُونِ المُفْلِسِ المُؤَجَّلة؛ هَلْ تَحِلُّ بِالتَّفْلِيسِ أَمْ لَا؟).

الدُّيون على نوعين، بعضها حالٌّ، اشترى سلعةً من الناس، أو ديون ولكنها حلت، فهذا الحكم فيما يتعلق بالديون المؤجلة، هل تلحق بعد


(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٢/ ٣٢٢) حيث قال: "واختلف في إقراره بمال معين مثل أن يقول: هذا المال بيدي لفلان وديعة أو قراض، وما أشبه ذلك على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن إقراره بذلك جائز، وهو قول مالك في سماع عيسى من كتاب المديان.
والثاني: أنَّ إقراره بذلك لا يجوز -وهو قول ابن القاسم في كتاب الوصايا الثاني من المدونة، وقول مالك في سماع ابن القاسم، وفي سماع أشهب عنه من الكتاب المذكور، وقال يُقَال له: أفسدت أمانتك، ولعلك أن تخص هذا أو تُدَانيه ليرد عليك.
والثالث: أنه إنْ كان على أصل القراض والوديعة بينة، صدق -أن هذا هو ذلك المال، وإن لَمْ يكن على أصل ذلك المال بينة لم يصدق، وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم في الكتاب المذكور".

<<  <  ج: ص:  >  >>