(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل " للخرشي (٥/ ٢٦٨) حيث قال: "يعني أن المفلس بالمعنى الأخص، أو بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء إذا أقرَّ في مجلس التفليس، أو أقر به بدَيْنٍ في ذمته لمَنْ لا يتهم عليه، فإن إقراره يقبل بشرط أن يكون الدَّين الذي حجر عليه فيه ثبت بإقراره، وأما إنْ ثبت بالبينة الشرعية، فإن إقراره بالمجلس وقربه لا يفيد شيئًا بالنسبة إلى المال الذي في يده، وأما بالنسبة لتعلقه بذمته فيفيد". (٣) يُنظر: " شرح مُنْتهى الإرَادات " للبهوتي (٢/ ١٦١) حيث قال: " (وإن تصرف) محجور عليه لفلس (في ذمته بشراء أو إقرار ونحوهما) كإصداق وضمان (صح) لأهليته للتصرف، والحجر يتعلق بماله لا بذمته ".