ويُنظر: "مغني المحتاج " للشربيني (٢/ ١٧٠) حيث قال: "يعود الحجر بلا إعادة"، كالجنون وتصرفه قبل الحجر عليه صحيح. وينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٢٣) حيث قال: "وكل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه: من البيع، والهبة، والإقرار، وقضاء بعض الغرماء، وغير ذلك فهو نافذ؛ لأنَّه من مالكٍ جائزِ التصرف ". (٢) يُنظر: " شرح مختصر خليل " للخرشي (٩/ ٢٦٤) حيث قال: " فبسَبب حجره يمنع من التصرف المالي من بيع وشراء وكراء واكتراء ولو بغير محاباة، وما في الشارح من أن المنع من البيع حيث كان بمُحَاباة، فيه نظر؛ لأن المحاباة من التبرع وهو يمنع منه بمجرد الإحاطة، وإذا وقع منه التصرف أوقف على نظر الحاكم ردًّا وإمضاءً، وأما لو التزم شيئًا في ذمته، أو اشترى أو اكترى بشيءٍ في ذمته إلى أجل معلوم، فلا يمنع على أن يوفيه من مال يطرأ له غير ما حجر عليه فيه ".