للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا ضرر أنْ يبيع شيئًا مقابل شيء (إذا وجد عوض)، لكن أَنْ يخرج شيئًا دون مقابل فلَا.

قَوْله: (وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ إذا كانَ مِمَّا لَا يَلْزَمُهُ؛ لأن لَهُ أن يَفْعَلَ مَا يَلْزَمُ بِالشَّرْعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِعِوَضٍ، كنَفَقَتِهِ عَلَى الآبَاءِ المُعْسِرِينَ أَوِ الأبْنَاءِ).

الإنْسَانُ إذا حُجِرَ عليه، فهو أيضًا يحتاج إلى أن يُنْفقَ على نَفْسه، وأنْ ينفقَ على أولادِهِ، فلا يمنع من ذلك، لكن على قدر الحاجة، والعُلَماء يُفصِّلون في القول.

قَوْله: (وَإِنَّمَا قِيلَ مِمَّا لَمْ تَجْرِ العَادَةُ بِفِعْلِهِ؛ لأنَّ لَهُ إِتْلَافَ اليَسِيرِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالأُضْحِيَةِ، وَالنَّفَقَةِ فِي العِيدِ، وَالصَّدَقَةِ اليَسِيرَةِ، وَكَذَلِكَ تُرَاعَى العَادَةُ فِي إِنْفَاقِهِ فِي عِوَضٍ كَالتَّزَوُّجِ، وَالنَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَابْتِيَاعُهُ مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ مُحَابَاةٌ).

هذَا كلُّه عند مالكٍ، أما الجمهور فيرون بأنَّه قبل أن يُحْجر عليه فَهو حرٌّ كَامل التصرُّف في حقه.

قوْله: (وَكذَلِكَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالدَّيْنِ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ. وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي قَضَاءِ بَعْضِ غُرَمَائِهِ دُونَ بَعْضٍ (١) وَفِي رَهْنِهِ) (٢).

الجُمْهور هُمُ الأئمَّة الثلَاثة.


= يزل في ولاء، وإن كان رشد ثم أحدث سفهًا كان فعله نافذًا إلا أن يكون بيعة خديعة فباع ما يساوي ألفًا بمائة، فإنه يرده، وفرق بين هبته وبيعه ".
(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٢/ ٣٢٠) حيث قال: "واختلف قول مالك في قضائه بعض غرمائه دون بعض ورهنه، فقال مرة: ذاك جائزٌ له، وقال مرة: لا يجوز، ويدخل عليه في ذلك جميع الغرماء؛ وقد قيل: إنه يجوز قضاؤه، ولا يجوز رهنه".
(٢) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (٨/ ٧٨) حيث قال: "يصحُّ ممن يصح منه البيع؛ لأنه عقد، فلا يرهن المحجور عليه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>