للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عرض على الغرماء، ورضوا بذلك، وأيضًا لو رضي الغرماء بأن يتنازلوا، ألن يقبل ذلك منهم؟ الجواب: لا، إذًا، أين الحجة في ذلك لو سلمنا صحة هذا الأثر.

إذًا، ليس هناك دليل صريح يدل على أن المفلس يحبس، وأنَّه لا يُبَاع حقه، ويُطَالب بوفاء الدين.

قوله: (قَالُوا: والعُقُوبَةُ هِيَ حَبْسُهُ. وَرُبَّمَا شَبَّهُوا اسْتِحْقَاقَ أُصُولِ العَقَارِ عَلَيْهِ بِاسْتِحْقَاقِ إِجَازَتِهِ).

يشيرُ إلى حديث: " لَيُّ الواجد ظلمٌ يحل عِرْضه وعقوبته " (١)، وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن (٢) إلا ابن ماجه فيما أذكر، والحديث بجميع طرقه صحيح (٣).

ومعنى: "ليُّ الواجد"، أيْ: مَطْلُ الواجد، أي: أن الإنسان إذا كان واجدًا وعليه حق، فيجب عليه أن يوفي الغير حقه، وهذا واجب شرعي، ولذلك قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: " ليُّ الواجد ظلم يحل عرضه "، أي: يجعل صاحب الحق في حلٍّ بأن يتكلم في عِرْضِهِ بأن يقول: إنه ظالم لا يؤدي الحق، والعقوبة منها الحبس وغير الحبس، ويشهد له أيضًا الحديث الآخر المتفق عليه، والذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم " (٤).

قَوله: (وَإِذَا قُلْنَا: إنَّ المُفْلِسَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، فَالنَّظَرُ فِي مَاذَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ، وَبِأَيِّ دُيُونِ تَكُونُ المُحَاصَّةُ فِي مَالِهِ، وَفِي أَيِّ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ تَكُونُ المُحَاصَّةُ؟ وَكيْفَ تَكُونُ؟).


(١) وقد تقدم.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٤٢)، وحسنه الأَلْبَانيُّ في "إرواء الغليل" (١٤٣٤).
(٣) تقدم تخريجه، وهو في ابن ماجه أيضًا .. انظر: "إرواء الغليل" للأَلْبَانيِّ (١٤٣٤).
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>