(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ٢١٥) حيث قال: "إلا إذا كان إيلاجًا مباحًا، فإن كان ممنوعًا فإنها لا تحل به كما إذا وطئها في حال إحرامها". (٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ١١٦) حيث قال: " (وإن وطئها زوجٌ في حيضٍ، أو نفاسٍ، أو إحرامٍ) وكذا في صوم فرضٍ (أحلها)، هذا اختيار المصنف، والشارَح، وهو احتمال لأبي الخطاب، وكذا قال أصحابنا: لا يحلها، وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد". (٤) يعني الشافعية والحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢٥٩) حيث قال: "ولو وطئها في الحيض أو النفاس أو الصوم أو الإحرام منهما أو من أحدهما حلت للأول". ويُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ١٥٥) حيث قال: " (وتحل) له (بوطء كبيرٍ وكذا صغير غير رقيقٍ يتأتى منه) الوطء بخلاف صغير لا يتأتى منه ذلك وبخلاف صغير رقيقٍ؛ لأنَّ نكاحه إنما يصح بالإجبار وهو ممتنعٌ كما مر (وكذا مجنون ومحرمٌ بنسكٍ (وخصيٌّ ولو) كان صائمًا أو (كانت حائضا أو صائمةً أو مظاهرًا منها أو صغيرةً لا تشتهى أو معتدةً من شبهةٍ وقعت في نكاح المحلل) ".