للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث: أن يطأها الزوج الآخر: وأن يحصل التقاء الختانين، وفسر العلماء (١) التقاء الختانين بتغيب حشفة الذكر، ولا يشترط الإنزال؛ لأن هذا الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية التي من بينها إقامة الحد.

وأضاف المالكية (٢) والحنابلة (٣) شرطًا رابعًا بأن يكون النكاح مباحًا، أي لا يكون الزوجان صائمين، وألا يكونا محرمين بحجٍّ أو عمرةٍ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.

وثالثًا: ألا تكون المرأة حائضًا أو نفساء، وجمهور العلماء (٤) لا يرون هذا الشرط؛ لأنهم قالوا أن الله تعالى قال: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.

وهذا قد حصل وقد نكحها وهو صائمٌ أو وهو محرمٌ فهو آثمٌ في


(١) قال ابن قدامة في "المغني" (٧/ ٥١٧): "ولا يحصل إلا بالوطء في الفرج وأدناه تغييب الحشفة في الفرج؛ لأنَّ أحكام الوطء تتعلق به ولو أولج الحشفة من غير انتشار لم تحل له؛ لأنّ الحكم يتعلق بذواق العسيلة ولا تحصل من غير انتشار".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٣/ ٢١٥) حيث قال: "إلا إذا كان إيلاجًا مباحًا، فإن كان ممنوعًا فإنها لا تحل به كما إذا وطئها في حال إحرامها".
(٣) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ١١٦) حيث قال: " (وإن وطئها زوجٌ في حيضٍ، أو نفاسٍ، أو إحرامٍ) وكذا في صوم فرضٍ (أحلها)، هذا اختيار المصنف، والشارَح، وهو احتمال لأبي الخطاب، وكذا قال أصحابنا: لا يحلها، وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد".
(٤) يعني الشافعية والحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢٥٩) حيث قال: "ولو وطئها في الحيض أو النفاس أو الصوم أو الإحرام منهما أو من أحدهما حلت للأول".
ويُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ١٥٥) حيث قال: " (وتحل) له (بوطء كبيرٍ وكذا صغير غير رقيقٍ يتأتى منه) الوطء بخلاف صغير لا يتأتى منه ذلك وبخلاف صغير رقيقٍ؛ لأنَّ نكاحه إنما يصح بالإجبار وهو ممتنعٌ كما مر (وكذا مجنون ومحرمٌ بنسكٍ (وخصيٌّ ولو) كان صائمًا أو (كانت حائضا أو صائمةً أو مظاهرًا منها أو صغيرةً لا تشتهى أو معتدةً من شبهةٍ وقعت في نكاح المحلل) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>