(١) مذهب الحنفية والمالكية أنه يقع طلاقًا بائنًا. يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١١٧) حيث قال: "وإذا بطل العوض في الخلع مثل أن تخالع المرأة المسلمة على خمرٍ أو خنزيرٍ فلا شيءَ للزوج، والفرقة بائنةٌ، وإن بطل العوض في الطَّلاق كان رجعيًّا". وينظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٥١) حيث قال: " (وبانت) الزوجة منه حيث وقع بعوضٍ ثم العوض للزوج أم لا بل (ولو بلا عوضٍ) إن (نص عليه) أي على لفظ الخلع، فالمصنف سقط منه أداة الشرط (أو على الرجعة) عطف على قوله بلا عوضٍ أي: بانت منه ولو وقع بلا عوضٍ أو بعوضٍ ونص على الرجع". ومذهب الشافعية أنه إن وقع بلا عوض كان رجعيًّا. يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ١٠٥) حيث قال: "وإذا خالع أو طلق بعوضٍ فلا رجعة فإن شرطها فرجعي". ومذهب الحنابلة أنه بغير عوضٍ لغوٌ لا خلع ولا طلاق. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٢٥٥) حيث قال: "ولا يصح إلا بعوضٍ فإن خالعها بغير عوضٍ لم يقع خلعٌ ولا طلاقٌ". (٢) نسبه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ٨٣) لطائفةٍ من المتأخرين دون أن يسميهم، فقال: "وقالت طائفة من المتأخرين لا يتزوجها هو ولا غيرها في العدة فشذوا عن الجماعة والجمهور".