للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[البَابُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الارْتِجَاعِ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ]

المؤلف بعد أن انتهى من الطلاق الرجعي دخل في الطلاق البائن.

قوله: (وَالطَّلَاقُ الْبَائِنُ: إِمَّا بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ: فَذَلِكَ يَقَعُ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا بِلَا خِلَافٍ) (١).

وهذا قد نص الله سُبحانه وتعالى عليه في سورة الأحزاب، فلا مجال للاجتهاد فيه ولا الاختلاف، فهو أمر مجمعٌ عليه لا خلاف فيه، يقول الله سُبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)} [الأحزاب: ٤٩].

قوله: (وَفِي الْمُخْتَلِعَةِ بِاخْتِلَافٍ (٢)، وَهَلْ يَقَعُ أَيْضًا دُونَ عِوَضٍ؟


(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٥/ ١٨٧) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أنَّ من طلق زوجته في أن يدخل بها تطليقةً، أنها قد بانت منه".
(٢) مذهب الجمهور أنه تقع به البينونة الصغرى.
يُنظر مذهب الحنفية: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٢٦١) حيث قال: "فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة".
ويُنظر مذهب المالكية: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٣٤) حيث قال: "والخلع طلقةٌ لا رجعة فيها) لأنها بائنة وهذا واضحٌ إن سمى الزوج طلاقًا بل (وإن لم يسم) الزوج (طلاقًا) بأن طلقها بلفظ الخلع ولو لم تدفع له عوضًا".
ويُنظر مذهب الشافعية: "الإقناع" للماوردي (ص ١٥٢) حيث قال: "ويملك به الزوج العوض عليها وتسقط رجعتها".
ويُنظر مذهب الحنابلة: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٣٩٢) حيث قال: "والخلع طلاق بائنٌ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>