(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٣٧). وأخرج عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٣٢٦) عن أبي الشعثاء أن أبا الشعثاء أخبره قال: تماريت أنا ورجلٌ من القراء الأولين في المرأة يطلقها زوجها، ثم يرتجعها فيكتمها رجعتها حتى تنقضي عدتها قال: فقلت: ليس له شيءٌ قال: فسألنا شريحًا فقال: "ليس للأول إلا فسوة الضبع". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ١٧٣) قال: "وهذا الخبر إنما يروى عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة لا أذكر فيها سعيدًا". (٤) يُنظر. "الإقناع"، لابن المنذر (١/ ٣٢٩)، وفيه قال: "ولم يختلف أهل العلم أنَّ الحر إذا طلق امرأته الحرة المدخول بها تطليقةً أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة".