للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجع عنها، ولكن بعض أصحابه يرون أنه لم يرجع عنها؛ لأنه أقرَّها وأثبتها في موطأه الذي يُقرأ.

وابن القاسم من أخصِّ تلاميذ الإمام مالك وأعرفهم بحال الإمام مالكٍ، بل هو الذي نقل عنه ما جاء في مسائل الموطأ، فهو الذي كان يسأل الإمام مالك عن مسائل فيجيب عليها، وإذا لم تكن هناك مسائل أجاب عليها الإمام مالكٍ، فإن ابن القاسم كان يجيب عنها، وهي المسجلة المسطرة في مدونة الإمام مالك التي كتبها الإمام سحنون من المالكية.

قوله: (وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَرَوَاهُ عَنْهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ (١)).

وسيأتي أنَّ عمر له رأيٌ آخر يتفق مع الرواية الأخرى مع الإمام مالكٍ، وهي روايةٌ للإمام أحمد أيضًا.

قوله: (وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ (٢)، وَالْكُوفِيُّونَ، وَأَبو حَنِيفَةَ (٣) وَغَيْرُهُمْ فَقَالُوا: زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي ارْتَجَعَهَا أَحَقُّ بِهَا دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَوْ لَمْ


(١) قال مالك في الموطأ (٤/ ٢٨٩): "وبلغني أنَّ عمر بن الخطاب، قال في المرأة يطلقها زوجها، وهو غائبٌ عنها ثم يراجعها، فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها؛ فتزوجت: أنه إن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول، الذي طلقها إليها".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٣١٥) حيث قال: "فلو طلقها وغاب وتزوجت بعد انقضاء العدة وقدم الزوج فادعى أنه راجعها قبل انقضاء العدة فله حالتان: حال يقيم البينة على رجعته، وحال يعدمها، فإن أقام البينة عليها، وهي شاهدان عدلان لا غير كان نكاح الثاني باطلًا سواء دخل بها أم لم يدخل".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٣/ ١٨١) حيث قال: "ولو راجعها ولم يعلمها حتى انقضت مدة عدتها، وتزوجت بزوجٍ آخر ثم جاء زوجها الأول فهي امرأته سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل، ويفرق بينها، وبين الثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>