(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٣١٦) حيث قال: "وبه قال مالكٌ والأوزاعي والليث وطائفةٌ مع أهل المدينة". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٣١٣) حيث قال: "وروى سحنون عن ابن القاسم في هذه المسألة، وفي مسألة المفقود أن مالكًا رجع قبل موته بعامٍ، فقال: الأول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، وبه يقول ابن القاسم، وأشهب، وقال المدنيون من أصحابه بما في الموطأ في مسألة المرتجع ومسألة المفقود أنه إذا عقد الثاني، فلا سبيل إلى الأول إليها دخل الثاني بها أو لم يدخل". (٤) أشار ابن عبد البر إلى ذلك، وأنَّ هذا القول في جميع روايات الموطأ بما فيها رواية يحيى وهو من آخر أصحاب مالك، قال في "الاستذكار" (١٧/ ٣١٣): "وقوله هذا في موطئه عند جميع الرواة، وقد شهد يحيى موته، وهو من آخر أصحابه عرضًا للموطأ عليه".