للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعقوبة، فهذا سرق فأصبحت يده مباحة للقطع، وهذا، حصل على تحكيم لشرع الله ونزولًا عند سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: (وَضَعْفُ هَذَا الْقِيَاسِ هُوَ مِنْ قِبَلِ الاسْتِبَاحَةِ فِيهِمَا هِيَ مَقُولَةٌ بِاشْتِرَاكِ الاسْمِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَطْعَ غَيْرُ الْوَطْءِ).

وضعف هذا القياس؛ لأنه اسمٌ مشترك، هنا إزالة وهنا إزالة، هنا استباحة وهنا استباحة، مجرد الاسم لا يكفي، هنا استباحة على جهة التلذذ والتمتع وهي أيضًا استجابة لشرع الله، وهناك إزالة لعضوٍ على جهة العقوبة والزجر، ومن أُزيل عضوه إنما هو خارج عن حدود الله، متعدٍ على شرعه، فشتان بين هذا وذاك.

قوله: (وَأَيضًا فَإِنَّ الْقَطْعَ اسْتِبَاحَةٌ عَلَى جِهَةِ الْعُقُوبَةِ وَالْأَذَى وَنَقْصُ خِلْقَةٍ، وَهَدا اسْتِبَاحَةٌ عَلَى جِهَةِ اللَّذَّةِ وَالْمَوَدَّةِ، وَمِنْ شَأْنِهِ قِيَاسُ الشَّبَهِ عَلَى ضَعْفِهِ أَنْ يَكُونَ الَّذِي بِهِ تَشَابَهَ الْفَرْعُ وَالْأَصْلُ شَيْئًا وَاحِدًا لَا بِاللَّفْظِ بَلْ بِالْمَعْنَى).

يعني: أن قياس الشبه ضعيف من أصل تركيبه (١)؛ لأن الشبه فيه غير واضح بين المقيس والمقيس عليه.

قوله: (وَأَنَّ يَكُونَ الْحُكْمُ إِنَّمَا وُجِدَ لِلأَصْلِ مِنْ جِهَةِ الشَّبَهِ، وَهَذَا كُلُّهُ مَعْدُومٌ فِي هَذَا الْقِيَاسِ).

يعني: الفريقين قد اختلفوا في أقل الصداق:

* فالفريق الأول وهم الشافعية والحنابلة: يرون أنه لا حد لأقله وهو مذهب كثير من العلماء، فكل ما كان مالًا جاز أن يكون صداقًا.

* وأما الفريق الثاني وهم الحنفية والمالكية: يخالفون في ذلك،


(١) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>