للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ أَنَّهُ قَالَ: "قُمْ فَعَلِّمْهَا" (١)، لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَامَ فَعَلَّمَهَا، فَجَاءَ نِكَاحًا بِإِجَارَة).

على فرض أنه جاء في بعض الروايات: "قُمْ فَعَلِّمْهَا" هذا لا يدل على تحديد.

قوله: (لَكِنْ لَمَّا الْتَمَسُوا أَصْلًا يَقِيسُونَ عَلَيْهِ قَدْرَ الصَّدَاقِ لَمْ يَجِدُوا شَيْئًا أَقْرَبَ شَبَهًا بِهِ مِنْ نِصَابِ الْقَطْعِ عَلَى بُعْدِ مَا بَيْنَهُمَا).

بعدما أسسوا هذا القياس وبنوه على أصول ضعيفة وقواعد مُنخرمة فعادوا مرة أخرى وأشكل عليهم عندما جاؤوا للتحديد فليس في هذا تحديد، فبحثوا عن أمرٍ آخر أقرب شبهًا للنكاح، فقالوا: هذا المهر الذي يُدفع فيه استباحة للعضو؛ أي: فرج المرأة، كذلك أيضًا القطع فيه استباحة للعضو، وقضية الاستباحة فيها خلاف؛ لأن الاستباحة هي منافع المرأة عمومًا.

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ الْقِيَاسَ الَّذِي اسْتَعْمَلُوهُ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنَّهُمْ قَالُوا: عُضْوٌ مُسْتَبَاحٌ بِمَالٍ).

بمعنى: أنه جاز للرجل أن يطأ هذه المرأة مقابل هذا الصداق الذي دفعه لها.

قوله: (فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُقَدَّرًا، أَصْلُهُ الْقَطْعُ).

يعني: قياسًا على القطع (٢)، فيقولون: حكمٌ فيه استباحة، لكن شتان بين الأمرين، فهذه استباحة على جهة التلذذ وذاك على جهة الرح والزجر


(١) أخرجه أبو داود (٢١١٢)، قال الألباني في "إرواء الغليل" (١٩٢٥): "وهذه الزيادة منكرة لمنافاتها للرواية الصحيحة".
(٢) أي: نصاب القطع في السرقة وقد تقدم ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>