(٢) وهو مذهب المالكية والشافعية وأحمد في رواية. مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ١٦)؛ حيث قال: " (و) جازت الإجارة (على تعليم قرآن مشاهرة) مثلًا ككل شهر بدرهم أو كل سنة بدينار (أو على الحذاق) بكسر الحاء والذال المعجمة؛ أي: الحفظ لجميعه أو جزء معين بأجر معلوم". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٩٢)؛ حيث قال: " (وتصح) الإجارة لكل ما لا تجب له نية كما أفهمه كلامه … (وتعليم القرآن) كله أو بعضه وإن تعين عليه تعليمه لخبر: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"". ومذهب الحنابلة في رواية. يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٥)؛ حيث قال: " (ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة)؛ يعني: بكونه مسلمًا، ولا يقع إلا قربة لفاعله. كالحج؛ أي: النيابة فيه، والعمرة، والأذان ونحوهما. كالإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم القرآن … وعنه: يصح كأخذه بلا شرط نص عليه". (٣) مثل استئجار قارئ على تلاوة القرآن. فقد اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على تلاوة القرآن على قولين: القول الأول: منع الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم مطلقًا وهو: مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٥٦)؛ حيث قال: "إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ". وانظر "البناية شرح الهداية" للعيني (١٠/ ٢٧٨ - ٢٧٩). ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و (حاشية الدسوقي) (١/ ٤٢٣)؛ حيث قال: " (و) كره قراءة عند موته … وعلى قبره لأنه ليس من عمل السلف؛ أي: فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة، ونص المصنف في "التوضيح" على أن مذهب مالك كراهة القراءة على القبور، ونقله ابن أبي جمرة في "شرحه على مختصر البخاري" قال: لأنا مكلفون بالتفكر فيم قيل لهم وماذا لقوا ومكلفون بالتدبر في القرآن فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين. اهـ. وهذا صريح في الكراهة مطلقًا" =