(٢) يعني: أن الأصل في إطلاق الكلام دلالته العمومية إذا تضمن لفظًا أو صيغة من صيغ العموم، مثل أن يقول الناس على سبيل المثال، فإن هذا اللفظ يعمل على عمومه بتناول منع أفراد جنسه في الخارج ولا يخصص بعض تلك الأفراد إلى بأن يأتي دليل يخصص ذلك العموم بإخراج بعض أفراده منه أو قصر دلالته على بعضها دون باقي الأفراد. انظر: "الموافقات" للشاطبي (٤/ ٢٣)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٥٢١). (٣) أخرجه البخاري وفيه قال: "اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن". (٤) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٠/ ٢٧٨) قال: " (وكذا الإمامة وتعليم القرآنَ والفقه) ش: أي وكذا لا يجوز … وفي "خلاصة الفتاوى" ناقلًا عن الأصل: لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والتدريس والحج والقر ويعني الأجر". وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٤/ ١٩١).