للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعيفتين، ولكن الأقرب هو إلحاق المهر بالبيع؛ لأنه عِوض من الأعواض.

قوله: (وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ الْعِبَادَةَ مُؤَقَّتَةٌ).

ولذلك نجد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما جاءته امرأة تذكر له أن رجلًا أصدقها نعلين، قال لها: "أرضيتِ من نفسك ومالك"، قالت: نعم (١)، فأجاز ذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - فدلَّ ذلك على أن الأصل فيه التيسير وأنه غير محدد.

قوله: (وَفِي كِلَيْهِمَا نِزَاعٌ لِلْخَصْمِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُلْفَى فِي الشَّرْعِ مِنَ الْعِبَادَاتِ مَا لَيْسَتْ مُؤَقَّتَةً).

"يُلْفَى" أي: يوجد، فليست كل العبادات مؤقتة، فلك أنت تؤجلها، أو أن تقضيها في وقتٍ آخر، لكن هناك عبادات مؤقتة محددة بزمن كالصلوات المفروضة، لا يجوز لك أن تؤخرها، إلا أنت تكون معذورًا.

قوله: (بَلِ الْوَاجِبُ فِيهَا هُوَ أَقَلُّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاسْمُ).

الاسم أنها عبادة، وقد ذكرنا في مسألة الرأس، بعضهم يقول: أقل ما ينطلق عليه الاسم، وبعضهم قال: لا، لا بد من تعميم الرأس، وهذا هو الصحيح لقصة الصحابي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدأ بمقدمة رأسه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به (٢)، وكذلك الوجه يعمم واليدان.


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥): "أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا بماء، فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>