للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أفضل، والبقر أعظم أي: أكفَأُ لحمًا وأجود من الضأن فتكون أفضل.

* قولُهُ: (وَأَمَّا مَنْ يُعَقُّ عَنْهُ فَإِنَّ جُمْهُورَهُمْ عَلَى أَنَّهُ يُعَقُّ عَنِ الذَّكرِ وَالْأُنْثَى الصَّغِيرَيْنِ فَقَطْ (١)، وَشَذَّ الْحَسَنُ (٢) فَقَالَ: لَا يُعَقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ).

دخل المؤلف في مسألة أخرى يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين، وهو بذلك يريد أن يخرج ما يتعلق بالكبير، يعني: المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: جمهور العلماء قالوا: شاتان عن الغلام.

القول الثاني: مذهب أبي حنيفة يرى أن هذا من أمور الجاهلية (٣).

القول الثالث: قول الإمامين الشافعي (٤) وأحمد (٥) يريان أنه يعُق عن الغلام شاتين، أما مالك (٦) رأيه مختلف في هذه المسألة، مرة مع


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: " (قولُهُ: وسقطت بمضي زمنها إلخ) أي: ولو كان الأب موسرًا فيه، وقيل: إنها لا تفوت بفوات الأسبوع الأول، بل تفعل في الأسبوع الثاني فإن لم تفعل ففي الأسبوع الثالث، ولا تفعل بعده".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٥)، حيث قال: " (ولا) يعق (المولود عن نفسه إذا كبر) نص عليه؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي، (فإن فعل) أي: عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر (لم يكره) ذلك (فيهما)، لعدم الدليل عليها، قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة، (واختار جمع يعق عن نفسه) استحبابًا إذا لم يعق عنه أبوه".
وأجاز ذلك الشافعية، يُنظر: "الحاوي" للماوردي (١٥/ ١٢٩)، حيث قال:"وكان الولد مُجْزئًا في العقيقة عن نفسه وليس يمتنع أن يعق الكبير عن نفسه".
(٢) أخرح عبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ ٣٣٢) عن معمر، عن رجل، عن الحسن قال: "يُعَقُّ عن الغلام شاة، ولا يُعَقُّ عن الجارية ليست عليها عقيقة".
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>