مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٥)، حيث قال: " (ولا) يعق (المولود عن نفسه إذا كبر) نص عليه؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي، (فإن فعل) أي: عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر (لم يكره) ذلك (فيهما)، لعدم الدليل عليها، قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة، (واختار جمع يعق عن نفسه) استحبابًا إذا لم يعق عنه أبوه". وأجاز ذلك الشافعية، يُنظر: "الحاوي" للماوردي (١٥/ ١٢٩)، حيث قال:"وكان الولد مُجْزئًا في العقيقة عن نفسه وليس يمتنع أن يعق الكبير عن نفسه". (٢) أخرح عبد الرزاق في "مصنفه" (٤/ ٣٣٢) عن معمر، عن رجل، عن الحسن قال: "يُعَقُّ عن الغلام شاة، ولا يُعَقُّ عن الجارية ليست عليها عقيقة". (٣) تقدم. (٤) تقدم. (٥) تقدم. (٦) تقدم.