(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٢٢)، حيث قال: " (النوع الثاني) من نوعي الآلة (الجارحة فيباح ما قتلته) الجارحة (إذا كانت معلمة) … (إلا الكلب الأسود البهيم الأسود وهو ما لا بياض فيه) قال ثعلب وإبراهيم الحربي: كل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم قيل لهما من كل لون قالا: نعم (أو) وإن أسود (بين عينيه نكتتان) في إحدى الروايتين، قال في الآداب الكبرى: وهو الصحيح، وجزم به في المغني والشرح .. (فيحرم صيده) أي الكلب الأسود البهيم". وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (١٠/ ٤٢٧). (٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٤٤٨)، حيث قال: "فكره صيد الكلب الأسود البهيم الحسن البصري، وإبراهم النخعي، وقتادة". (٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٧٣)، حيث قال: "قال أحمد: ما أعرف أحدًا يرخص فيه. يعني من السلف". (٥) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٨/ ٣٩٨٥)، حيث قال: "ما أعرف أحدًا رخَّص فيه، إذا كان بهيمًا. قال إسحاق: كما قال". (٦) البهيم: المصمت الذي لم يخالط لونه لون غيره، ولم يخالط سواده شيء آخر. انظر: "النهاية" لابن الأثير (١/ ١٦٨) و"طلبة الطلبة" للنسفي (ص: ١٠٣).