مذهب المالكية، يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (١/ ٧٠٢)، حيث قال: "وفي السِّن والظفر أقوال في المذهب، أحدها: جواز أكل ما ذبح بهما، وعمدتهم قوله - عليه السلام -: "ما أنهر الدم فكل". الثاني: المنع لقوله - عليه السلام -: "ليس السن والظفر". والثالث: جواز ذلك في المنفصل دون المتصل، ولذلك نبه عليه القاضي. والقول الرابع: جواز أكل ما ذبح بالظفر، ولا يؤكل ما ذبح السن، وكره مالك غير الحديد - مع وجوده في المبسوط - كل شيء يصنع من فخار أو عظم أو قرن فهو جائز". مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" للأنصاري (١/ ٥٥٥)، حيث قال: " (فتحل ذبيحتها وعقيرتها) بمعنى مذبوحتها ومعقورتها (إلا السن والظفر والعظم)، متصلًا كان أو منفصلًا من آدمي أو غيره". مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٤١٨ - ٤١٩)، حيث قال: " (فتحل) الذكاة (بكل محدد حتى حجر وقصب وخشب وذهب وفضة وعظم غير سن وظفر) نصًّا لحديث: "ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر"، متفق عليه من حديث رافع بن خديج، وتقدم حديث - كعب بن مالك، (ولو) كان المحدد (مغصوبًا) لعموم الخبر". (١) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨) عن عَباية بن رفاعة بن رافع بن خديجٍ، عن جده، قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة، فأصاب الناس جُوعٌ، فأصابوا إبلا وغَنَمًا، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم، فعجلوا، .. قال: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السّنُّ فعَظْم، وأما الظفر فمدى الحبشة". (٢) أخرجه البخاري (٥٥٠١) عن نافع، سمع ابن كعب بن مالك، يخبر ابن عمر، أن أباه، أخبره: أن جارية لهم كانت ترعى غنمًا بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتًا، =