للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حديث رافع، قال: قلنا: يا رسول الله، إنا لاقُو العدو غدًا وليس معنا مُدًى أفنذبح بالقصب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهر الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ الله فكُلْ، ما خلا السِّنَّ والظُّفُر، وسأخبرك عن ذلك، أما السِّنُّ فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة" (١)، هذه مسألة في أحكام الذبائح، والأولى عدم الذبح بها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، ولكن لو وُجِدَ حَجَرٌ محدد، يعني: قد تأخذ قطعة حَجَرٍ وتحدها فتصير كالسِّكِّين، فهذه يجوز لك أن تذبح بها، وفي قصة الجاريةِ (٢) التي كانت ترعى غَنمًا


= القائم … والحبشة كانوا يذبحون بهما قائمين، ولأن القتل بهما قائمين يحصل بقوة الآدمي وثقله فأشبه المنخنقة، ولو ذبح بهما منزوعين لا بأس بأكله ويكره".
مذهب المالكية، يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (١/ ٧٠٢)، حيث قال: "وفي السِّن والظفر أقوال في المذهب، أحدها: جواز أكل ما ذبح بهما، وعمدتهم قوله - عليه السلام -: "ما أنهر الدم فكل". الثاني: المنع لقوله - عليه السلام -: "ليس السن والظفر". والثالث: جواز ذلك في المنفصل دون المتصل، ولذلك نبه عليه القاضي. والقول الرابع: جواز أكل ما ذبح بالظفر، ولا يؤكل ما ذبح السن، وكره مالك غير الحديد - مع وجوده في المبسوط - كل شيء يصنع من فخار أو عظم أو قرن فهو جائز".
مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" للأنصاري (١/ ٥٥٥)، حيث قال: " (فتحل ذبيحتها وعقيرتها) بمعنى مذبوحتها ومعقورتها (إلا السن والظفر والعظم)، متصلًا كان أو منفصلًا من آدمي أو غيره".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٤١٨ - ٤١٩)، حيث قال: " (فتحل) الذكاة (بكل محدد حتى حجر وقصب وخشب وذهب وفضة وعظم غير سن وظفر) نصًّا لحديث: "ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر"، متفق عليه من حديث رافع بن خديج، وتقدم حديث - كعب بن مالك، (ولو) كان المحدد (مغصوبًا) لعموم الخبر".
(١) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨) عن عَباية بن رفاعة بن رافع بن خديجٍ، عن جده، قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة، فأصاب الناس جُوعٌ، فأصابوا إبلا وغَنَمًا، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم، فعجلوا، .. قال: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السّنُّ فعَظْم، وأما الظفر فمدى الحبشة".
(٢) أخرجه البخاري (٥٥٠١) عن نافع، سمع ابن كعب بن مالك، يخبر ابن عمر، أن أباه، أخبره: أن جارية لهم كانت ترعى غنمًا بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>