للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه جاء في السنة النص على القوس، وكذلك على المعراض (١)، وجاء في الكتاب الرماح، إذن يلحق بها ما هو مثلها، أو ما هو أشد منها فتكًا.

* قوله: (مِمَّا يَعْقِر، مَا عَدَا الْأَشْيَاءَ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِي عَمَلِهَا فِي ذَكَاةِ الْحَيَوَانِ الْإِنْسِيِّ، وَهِيَ: السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَالْعَظْمُ (٢)، وَقَدْ تَقَدَّمَ اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ، فَلَا مَعْنَى لإِعَادَتِهِ).


= مذهب المالكية، يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٣/ ١١٨ - ١١٩)، حيث قال: "ما يصاد به من السلاح على ضربين: أحدهما ما له حد كالرمح والسهم والسيف والسكين مما له حد تجوز به … ولو كان الحجر مما له حد وأصاب بحده وجرح لكانت تلك ذكاة تبيح أكل الطائر وإن لم تدرك ذكاتهما".
مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" (٩/ ١١٠) وما بعدها حيث قال: "ويجوز الصيد بالرمي … وإن رماه بمحدد كالسيف والنشاب والمروة المحددة وأصابه بحده فقتله حل".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢١٩)، حيث قال: " (وإن صاد بالمعراض وهو عود محدود ربما جعل في رأسه حديدة أكل ما قتل بحده دون عرضه) نص عليه". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٨٣).
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٦/ ٥٨)، حيث قال: " (وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم) ".
مذهب المالكية، يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٣/ ١١٨)، حيث قال: "والثاني: ما لا حد له كالمعراض والبندقة والحجر الذي لا حد له وغير ذلك مما لا حد له، لا تجوز به الذكاة فيحتمل أن يكون الحجر الذي رمى به نافع مما له حد، ويحتمل أن يكون مما لا حد له وهو الأظهر".
مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنوري (٩/ ١١٠)، حيث قال: "وإن رمى بما لا حد له كالبندق والدبوس أو بما له حد فأصابه بغير حده فقتله لم يحل".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٨٣)، حيث قال: " (وإذا صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده، ولا يأكل ما قتل بعرضه) … قال أحمد: المعراض يشبِهُ السهم، يحذف به الصيد بحدِّه، فربما خرق وقتل، فيباح، وربما أصاب بعرضه، فقتل بثقله، فيكون موقوذا، فلا يباح".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" للموصلي (٥/ ١٢)، حيث قال: " (ويجوز الذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم، إلا السن القائمة والظفر =

<<  <  ج: ص:  >  >>