مذهب الشافعية، يُنظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٤/ ٣٠٣)، حيث قال: "أما الرصاص فيحرم مطلقًا لما فيه من التعذيب بالنار، نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيثبته فقط، احتمل الحل، ومثل الطين ما لو كان رصاصًا من غير نار". مذرهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ٣٤٥)، حيث قال: " (فإن قتله)، أي: الصيد (بثقله كشبكة وفخ وعصا وبندقة ورصاص، ولو مع شدخ، أو قطع حلقوم ومريء، أو بعرض معراض وهو خشبة محددة الطرف) وربما جعل في رأسه حديدة، لكنه يصيب غالبًا بوسطه دون حَدِّه (ولم يجرحه، لم يبح) أكله". (١) يجوز الصيد بالرمي بالسهام المحددة، وهو مذهب الأئمة الأربعة: مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٦/ ٥٦)، حيث قال: " (وإن رمى وسمى وجرح أكل) أي رمى إلى الصيد فأصابه يؤكل إذا جرح". =