للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد جدَّت أسلحةٌ كثيرةٌ لم تكن معروفةً فيما مضى، ولكن عندنا قاعدة عامة: "أن هذا السَّهْم إذا أرسلته بأي طريقةٍ، وذكرتَ اسم الله عليه فإذا جرحه فإنك تأكل، فإذا لم يكن موقوذةً فكل منه، أما إذا وَقَذَهُ لك، فلا يجوز لك أن تأكل منه إلا أن تُدركه فتذبحه".

* قوله: (وَهِيَ ثَلَاثٌ: حَيَوَانٌ جَارحٌ، وَمُحَدَّدٌ، وَمُثَقَّلٌ).

الذي يصاد به لا يخلو من واحدٍ من أمورٍ ثلاثة:

١ - إما حيوان: كالكلاب والفهود.

٢ - أو طير: كالصقر والبازي.

٣ - أو آلة: كالسهام وكالرماح وكالبنادق، أو مثقل كالمعراض، وأحيانًا يكون سهمًا أو بمثابة السهم، أو حجرًا كبيرًا تلقيه، أو خشبة أو غيرها، هذه هي الأمور الثلاثة، أما الآلات المحددة فلا خلاف فيها، والكلب أيضًا لا خلافَ فيه، لكن الخلاف إذا قيل للجوارح، وفيما كان مثقلًا.

* قوله: (فَأَمَّا الْمُحَدَّدُ (١) فَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ كَالرِّمَاحِ وَالسُّيُوفِ وَالسِّهَامِ؛ لِلنَّصِّ عَلَيْهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكَذَلِكَ بِمَا جَرَى مَجْرَاهَا).


= والنفوذ في الرصاص تحقيقًا، وعدم ذلك في بندق الطين".
مذهب الشافعية، يُنظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٤/ ٣٠٣)، حيث قال: "أما الرصاص فيحرم مطلقًا لما فيه من التعذيب بالنار، نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيثبته فقط، احتمل الحل، ومثل الطين ما لو كان رصاصًا من غير نار".
مذرهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ٣٤٥)، حيث قال: " (فإن قتله)، أي: الصيد (بثقله كشبكة وفخ وعصا وبندقة ورصاص، ولو مع شدخ، أو قطع حلقوم ومريء، أو بعرض معراض وهو خشبة محددة الطرف) وربما جعل في رأسه حديدة، لكنه يصيب غالبًا بوسطه دون حَدِّه (ولم يجرحه، لم يبح) أكله".
(١) يجوز الصيد بالرمي بالسهام المحددة، وهو مذهب الأئمة الأربعة:
مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٦/ ٥٦)، حيث قال: " (وإن رمى وسمى وجرح أكل) أي رمى إلى الصيد فأصابه يؤكل إذا جرح". =

<<  <  ج: ص:  >  >>