مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٠٣)، حيث قال: " (قوله: بسلاح محدد) متعلق بقوله: (وجرح مسلم) (قوله: عن نحو العصا والبندق) أي؛ لأنه لا يجرح، وإنما يرض، ويكسر". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٠٨ - ١٠٩)، حيث قال: " (فلو قتله بمثقل) بقاف مفتوحة شديدة: أي شيء ثقيل (أو ثقل محدد)، فالأول (كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد) … حرم". وقال البجيرمي: "وأفتى ابن عبد السلام بحرمة الرمي بالبندق، وبه صرح في الذخائر، ولكن أفتى النووي بجوازه، أي: الرمي بالبندق، وفيده بعضهم بما إذا كان الصيد لا يموت فيه غالبًا، كالإوز، فإن مات كالعصافير فيحرم، فلو أصابته البندقة فذبحته بقوتها، أو قطعت رقبته حرم، وهذا التفصيل هو المعتمد". انظر: "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (٤/ ٣٠٢). مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢١٩)، حيث قال: " (فإن قتله بثقله لم يبح كشبكة وفخ وبندقة وعصى وحجر لا حد له، ولو شدخه أو حرقة أو قطع حلقومه ومريئه". أما ما صنع من الحديد ويرمى بالنار، فاختلف الفقهاء فيه: مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار (٦/ ٤٧١)، حيث قال: "ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف إذا ليس له حد فلا يحل. وبه أفتى ابن نجيم". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ١٠٣)، حيث قال: "وأما الرصاص فيؤكل به؛ لأنه أقوى من السلاح كذا اعتمده بعضهم". وقال الدسوقي في حاشيته: (٢/ ١٠٣ - ١٠٤): "والحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة، واختلف فيه المأخرون فمنهم من قال بالمنع فياسًا على بندق الطين، ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القوري وابن غازي والشيخ المنجور وسيدي عبد الرحمن الفاسي والشيخ عبد القادر الفاسي لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله، وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفارق، وهو وجود الخرق =