للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت اسم الله فكُلْ، وإذا أرسلت كلبك غيرَ المعلَّم فإن أدركته فذكيته فكُلْ"، إذن الحكم مختلف ما دام أنك بأرض كتاب لا تأكل بآنيتهم وأنت تجد غيرها، فإن لم تجد فاغسلها، ثم بعد ذلك بيَّن أنه إذا أرسل قوسهُ وسمَّى، أو كلبه المعلم وسمى فإنه يأكل، أما إن أرسل كلبًا معلمًا غير مسمى عليه، أو غير معلم ولم يسم فلا يجوز له أن يأكل إلا أن يلحق ذلك الذي صاده الكلب فيذكيه، حينئذٍ يجوز له أن يأكل منه.

* قوله: (وَهَذَانَ الْحَدِيثَانِ اتَّفَقَ أَهْلُ الصَّحِيحِ عَلَى إِخْرَاجِهِمَا).

أي: اتفق على إخراجهما البخاري ومسلم.

*قوله: (وَالْآلَاتُ الَّتِي يُصَادُ بِهَا مِنْهَا مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ بِالْجُمْلَةِ، وَمِنْهَا مَا اخْتَلَفُوا فِيهَا وَفِي صِفَاتِهَا).

ما الآلات التي يصاد بها؟ وجدنا أنه نص على الجوارح، فقال عزَّ وجلَّ: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤]، ذهب بعضهم إلى أنَّ كلمة مكلبين (١) المقصود بها الكلاب وحدها، وذهب بعضهم: أنه من التَّكْلِيب وهو الإغراء فتشمل الكلب وغيره، وجاءت أحاديثُ تدل على شمول ذلك. أيضًا الله - تعالى - يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: ٩٤]، جاء التنصيص في الآية على الرماح، ويلحق بها السهام، وكذلك البنادق (٢) التي حدثت بعد ذلك (٣)،


(١) مكلبين: أي مسلطين الكلاب على الصيد. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص: ١٠٠).
(٢) البُنْدُق: من أدوات القتال القديمة والحديثة، وفو ما يعمل من الطين ويرمى به، واحده بندقة، وجمع الجمع البنادق. وهو آلة من الطين أو الحجارة أو الرَّصاص، وهي من الأسلحة الحديثة المعروفة كذلك .. انظر: "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٤٥٢)، و"المصباح المنير" للفيومي (١/ ٣٩)، و"الإفصاح في فقه اللغة" لحسين موسى وزميله (ص: ٢٩٩).
(٣) اتفق الفقهاء على ما يصنع من الطين من البندقة، وما قتل ببندقة الطين الثقيلة لا يحل أكله، لأنها تقتل بالثقل لا بالحد.
مذهب الحنفية، ينظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٦/ ٤٧١)، حيث قال:=

<<  <  ج: ص:  >  >>