ومسلم (١٩٢٩) بلفظٍ عن عدي بن حاتم، قال: "قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة، فيمسكن علي، واذكر اسم الله عليه، فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل"، قلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٥٢)، حيث قال: "كون الكلب معلَّمًا شرط لإباحة أكل صيده فلا يباح أكل صيد غير المعلم. وإذا ثبت هذا الشرط في الكلب بالنص ثبت في كل ما هو في معناه من كل ذي ناب من السباع كالفهد وغيره مما يحتمل التعلم بدلالة النص … وهذا قول عامة العلماء". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" (٢/ ١٦٢)، حيث قال: " (أو حيوان): عطف على محدد: أي جرحه بمحدد أو بحيوان (علم) بالفعل كيفية الاصطياد، والمعنى: هو الذي إذا أرسل أطاع وإذا زجر انزجر ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم عادة كالنمر (من طير) ". مذهب الشافعية، بُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٢١)، حيث قال: " (ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير ككلب) ونمر صغير قابل للتعليم (وفهد وباز وشاهين) … (بشرط كونها معلمة) فإن لم يكن كذلك لم يحل ما قتلته، فإن أدركه وفيه حياة مستقرة فلا بد من ذبحه". مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٦٩)، حيث قال: "أن يكون الجارح معلَّمًا. ولا خلاف في اعتبار هذا الشرط … ويعتبر في تعليمه ثلاثة شروط؛ إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لم يأكل".