مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ١٠٣ - ١٠٤)، حيث قال: " (وحيوان) طيرًا أو غيره (علم) بالفعل، ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم كالنمر والمعلم هو الذي إذا أرسل أطاع وإذا زجر انزجر، (بإرسال) له (من يده) مع نية وتسمية فلو كان مفْلوتًا فأرسله لم يؤكل، ولو كان لا يذهب إلا بإرساله، ويد خادمه كيده". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج " للشربيني (٦/ ١١٠)، حيث قال: " (ويحل الاصطياد) أي أكل المصاد بالشرط الآتي في غير المقدور عليه (بجوارح السباع والطير) في أي موضع كان جرحها حيث لم تكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتًا، أو في حركة المذبوح، .. ثم مثل الجوارح بقوله: (ككلب وفهد) ونمر في السباع (وباز وشاهين) وصقر في الطير لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} أي صيد ما علمتم … (بشرط كونها معلمة) للآية وللحديث المار، (بأن تنزجر) أي تقف (جارحة السباع بزجر صاحبها) في ابتداء الأمر وبعده، (و) أن (تسترسل بإرساله) أي تهيج بإغرائه لقوله تعالى: {مُكَلِّبِينَ} … (و) أن (يمسك) أي يحبس (الصيد) على صاحبه ولا يخليه يذهب، .. (ولا يأكل منه) ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٢٢)، حيث قال: " (النوع الثاني) من نوعي الآلة (الجارحة فيباح ما قتلته) الجارحة (إذا كانت معلمة) لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} … (والجوارح نوعان: أحدهما: ما يصيد بنابه كالكلب والفهد وكلما أمكن الاصطياد به) قال في المذهب والترغيب: والنمر (وتعليمه بثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسله، وينزجر إذا زجر لا في حال مشاهدته الصيد، وإذا أمسك لم يأكل) .. ولأن العادة في المعلم ترك الأكل فكان شرطًا كالانزجار إذا زجر".